المادة 1
مادة 1: رخص للسيد ادمون ابي صعب المولود سنة 1934 بانشاء اختصاصات في المدرسة الفنية الخاصة باسم "مدرسة جبيل المهنية" الكائنة على العقار رقم 316 من منطقة قرطبون العقارية (قضاء جبيل).
مرسوم Decree No. 3059 22/05/2000
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964
(تنظيم التعليم المهني الخاص ),
بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/06/1966
(تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية
خاصة),
بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/07/1967
(تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني
والتقني),
بناء على المرسوم رقم 12495 تاريخ 07/08/1998
(الترخيص بانشاء مدرسة فنية خاصة في جبيل
(قضاء جبيل) باسم "مدرسة جبيل المهنية"),
بناء على الاستدعاء المقدم من السيد ادمون
ابي صعب والمسجل لدى المديرية العامة للتعليم
المهني والتقني تحت رقم 6318/6 تاريخ
24/01/2000 والمتضمن الترخيص له بانشاء
اختصاصات في المدرسة الفنية الخاصة باسم
"مدرسة جبيل المهنية" واعادة تصنيفها,
وبناء على اقتراح وزير التعليم المهني
والتقني,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: رخص للسيد ادمون ابي صعب المولود سنة 1934 بانشاء اختصاصات في المدرسة الفنية الخاصة باسم "مدرسة جبيل المهنية" الكائنة على العقار رقم 316 من منطقة قرطبون العقارية (قضاء جبيل).
مادة 2: تسدي المدرسة التعليم التقني والمهني على الوجه الاتي: الاختصاص المستوى الشهادة
المساحة الاطر الوسطى الامتياز الفني المساحة التنفيذ البكالوريا الفنية محاسب مساعد التكميل التكميلية المهنية اخصائي في التكميل التكميلية المهنية التجميل
كما ويحق للمدرسة اسداء التدريب المهني في اختصاصات لا تؤدي لنيل الشهادات الرسمية وهي التالية: اخصائي في المساحة اخصائي تصليح اجهزة منزلية اخصائي في الرسم الهندسي المعماري اللغة الانكليزية اللغة الالمانية اللغة السريانية اللغة الفرنسية الماكياج التزيين النسائي.
مادة 3: صنفت المدرسة "معهدا فنيا" بدلا من "مدرسة فنية"
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 22 ايار 2000 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير التعليم المهني والتقني الامضاء: محمد يوسف بيضون