All legislation

مرسوم Decree No. 3077 26/05/2000

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة الى موازنة رئاسة مجلس الوزراء- مجلس الخدمة المدنية- لعام 2000

Type
مرسوم · Decree
Number
3077
Date
26/05/2000
Official Gazette
Issue 23, 01/06/2000, p. 1695
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 3077 تاريخ 26/05/2000
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون المحاسبة العمومية ولا سيما

المادة 26 منه,

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير

المالية,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل في الجزء الأول من موازنة عام 2000 الاعتماد التالي: من: الباب الثاني والثلاثين ـ احتياطي الموازنة الفصل الأول ـ احتياطي الموازنة الوظيفة 443 ـ احتياطي الموازنة البند 18 ـ النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1 ـ احتياطي لنفقات طارئة النبذة 1 ـ احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /5425100/ل.ل. فقط أربعة وخمسون مليوناً ومئتان وواحد وخمسون ألف ليرة لبنانية. إلى: الباب 3 ـ رئاسة مجلس الوزراء الفصل 3 ـ مجلس الخدمة المدنية الوظيفة 115 ـ إدارة شؤون الموظفين البند 11 ـ مواد استهلاكية الفقرة 1 ـ لوازم مكتبية النبذة 1 ـ قرطاسية للمكاتب /15279000/ل.ل. النبذة 9 ـ لوازم مكتبية أخرى /38972000/ل.ل. /54251000/ل.ل. فقط أربعة وخمسون مليوناً ومئتان وواحد وخمسون ألف ليرة لبنانية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 26 أيار 2000 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص وزير المالية الإمضاء: جورج قرم