All legislation

مرسوم Decree No. 3069 26/05/2000

قبول هبة مقدمة من الحكومة الاسبانية لتجهيز مختبر لزيت الزيتون ولتدريب العاملين فيه في معهد البحوث الصناعية

Type
مرسوم · Decree
Number
3069
Date
26/05/2000
Official Gazette
Issue 23, 01/06/2000, p. 1714-1715
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 3069 تاريخ 26/05/2000
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ

بالمرسوم رقم 14969 تاريخ 30/12/1963 (قانون

المحاسبة العمومية) وتعديلاته ولا سيما المادة

52 منه,

بناء على اقتراح وزير الاقتصاد والتجارة,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة

بتاريخ 29/03/2000,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من الحكومة الاسبانية لتجهيز مختبر لزيت الزيتون ولتدريب العاملين فيه, على ان يكون مركز المختبر في معهد البحوث الصناعية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 26 أيار 2000 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير الاقتصاد والتجارة الامضاء: ناصر السعيدي وزير المالية الامضاء: جورج قرم