المادة 1
مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من الحكومة الاسبانية لتجهيز مختبر لزيت الزيتون ولتدريب العاملين فيه, على ان يكون مركز المختبر في معهد البحوث الصناعية.
مرسوم Decree No. 3069 26/05/2000
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ
بالمرسوم رقم 14969 تاريخ 30/12/1963 (قانون
المحاسبة العمومية) وتعديلاته ولا سيما المادة
52 منه,
بناء على اقتراح وزير الاقتصاد والتجارة,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة
بتاريخ 29/03/2000,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من الحكومة الاسبانية لتجهيز مختبر لزيت الزيتون ولتدريب العاملين فيه, على ان يكون مركز المختبر في معهد البحوث الصناعية.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 26 أيار 2000 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير الاقتصاد والتجارة الامضاء: ناصر السعيدي وزير المالية الامضاء: جورج قرم