المادة 1
مادة 1: سحب الترخيص القاضي بانشاء مدرسة فنية خاصة باسم "اميركان مديترانيين كولدج" الكائنة على العقار رقم 701 من منطقة بعبدا العقارية ملك ملاط
مرسوم Decree No. 3074 26/05/2000
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964
(تنظيم التعليم المهني الخاص ),
بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/06/1966
(تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية
خاصة),
بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/07/1967
(تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني
والتقني),
بناء على المرسومين رقم 12074 تاريخ
16/04/1998 ورقم 12282 تاريخ 27/05/1999
(المتعلقين بالترخيص بانشاء مدرسة فنية
خاصة في بعبدا (قضاء بعبدا) باسم "اميركان
مديترانيين كولدج",
بناء على الاستدعاء المقدم من السيد ريمون
ملاط صاحب المبنى القائمة ضمنه المدرسة
المذكورة على العقار رقم 701 من منطقة بعبدا
العقارية والمسجل لدى المديرية العامة للتعليم
المهني والتقني تحت رقم 4372/6 تاريخ
03/12/1998 والمتضمن طلب فسخ الايجارة
واسترداد المأجور وتنازل اصحاب المدرسة
عن الايجارة لصالحه,
بناء على الاستشارة القانونية التي ابدتها
هيئة التشريع الاستشارات في وزارة العدل
بالرقم 365/99 تاريخ 18/09/1999 والتي
ابدت فيها قانونية سحب الرخصة في حال ثبت
للادارة ان اصحاب الترخيص تنازلوا عن
المأجور الى المؤجر,
بناء على التحقيقات التي تمت من قبل المديرية
العامة للتعليم المهني والتقني بواسطة
الادارات المختصة الامن العام تحت رقم
23761/أ ع و تاريخ 30/03/2000 ومحافظة
جبل لبنان تحت رقم 4907/أ تاريخ
25/11/1999 والتي اثبتت توقف مدرسة
"اميركان مديترانيين كولدج" عن العمل
منذ العام الدراسي 98/99 واسترداد المأجور
من قبل صاحبه,
وبناء على اقتراح وزير التعليم المهني
والتقني,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: سحب الترخيص القاضي بانشاء مدرسة فنية خاصة باسم "اميركان مديترانيين كولدج" الكائنة على العقار رقم 701 من منطقة بعبدا العقارية ملك ملاط
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 26 أيار 2000 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير التعليم المهني والتقني الامضاء: محمد يوسف بيضون