All legislation

مرسوم Decree No. 3074 26/05/2000

سحب الترخيص بانشاء مدرسة مهنية خاصة في بعبدا (قضاء بعبدا) باسم "اميركان مديترانيين كولدج"

Type
مرسوم · Decree
Number
3074
Date
26/05/2000
Official Gazette
Issue 23, 01/06/2000, p. 1720-1721
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 3074 تاريخ 26/05/2000
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964

(تنظيم التعليم المهني الخاص ),

بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/06/1966

(تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية

خاصة),

بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/07/1967

(تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني

والتقني),

بناء على المرسومين رقم 12074 تاريخ

16/04/1998 ورقم 12282 تاريخ 27/05/1999

(المتعلقين بالترخيص بانشاء مدرسة فنية

خاصة في بعبدا (قضاء بعبدا) باسم "اميركان

مديترانيين كولدج",

بناء على الاستدعاء المقدم من السيد ريمون

ملاط صاحب المبنى القائمة ضمنه المدرسة

المذكورة على العقار رقم 701 من منطقة بعبدا

العقارية والمسجل لدى المديرية العامة للتعليم

المهني والتقني تحت رقم 4372/6 تاريخ

03/12/1998 والمتضمن طلب فسخ الايجارة

واسترداد المأجور وتنازل اصحاب المدرسة

عن الايجارة لصالحه,

بناء على الاستشارة القانونية التي ابدتها

هيئة التشريع الاستشارات في وزارة العدل

بالرقم 365/99 تاريخ 18/09/1999 والتي

ابدت فيها قانونية سحب الرخصة في حال ثبت

للادارة ان اصحاب الترخيص تنازلوا عن

المأجور الى المؤجر,

بناء على التحقيقات التي تمت من قبل المديرية

العامة للتعليم المهني والتقني بواسطة

الادارات المختصة الامن العام تحت رقم

23761/أ ع و تاريخ 30/03/2000 ومحافظة

جبل لبنان تحت رقم 4907/أ تاريخ

25/11/1999 والتي اثبتت توقف مدرسة

"اميركان مديترانيين كولدج" عن العمل

منذ العام الدراسي 98/99 واسترداد المأجور

من قبل صاحبه,

وبناء على اقتراح وزير التعليم المهني

والتقني,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: سحب الترخيص القاضي بانشاء مدرسة فنية خاصة باسم "اميركان مديترانيين كولدج" الكائنة على العقار رقم 701 من منطقة بعبدا العقارية ملك ملاط

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 26 أيار 2000 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير التعليم المهني والتقني الامضاء: محمد يوسف بيضون