المادة 1
مادة 1: ينقل مقر جمعية الفتوة الرياضية المرخصة بالقرار رقم 99 تاريخ 03/04/1962, من الغبيري, قضاء بعبدا, محافطة جبل لبنان, الى بلدة الشرقية, قضاء النبطية, محافظة النبطية.
قرار Decision No. 13 19/01/2001
ان وزير الشباب والرياضة,
بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ
26/10/2000,
بناء على القانون رقم 16/72 تاريخ
15/12/1972 وتعديلاته,
بناء على المرسوم رقم 9104 تاريخ
11/09/1996 وتعديلاته,
بناء على القرار رقم 99 تاريخ
03/04/1962 (القاضي بتأسيس نادي
الفتوة الرياضي),
بناء على الكشف الميداني من اللجنة
المكلفة بتاريخ 25/12/2000,
بناء على اقتراح المدير العام
للشباب والرياضة,
يقرر ما يلي:
مادة 1: ينقل مقر جمعية الفتوة الرياضية المرخصة بالقرار رقم 99 تاريخ 03/04/1962, من الغبيري, قضاء بعبدا, محافطة جبل لبنان, الى بلدة الشرقية, قضاء النبطية, محافظة النبطية.
مادة 2: الالعاب المرخص بمزاولتها: مصارعة وتربية بدنية.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 19/01/2001 وزير الشباب والرياضة سبوح هوفنانيان