All legislation

قرار Decision No. 7807 26/04/2001

ادراج اسم آراب ليزينغ ش.م.ل. على لائحة شركات الايجار التمويلي

Type
قرار · Decision
Number
7807
Date
26/04/2001
Official Gazette
Issue 23, 10/05/2001, p. 1790
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 7807 تاريخ 26/04/2001
Source
Lebanese University

ان حاكم مصرف لبنان,

بناء على القانون رقم 160 تاريخ

27/12/1999 تنظيم عمليات الايجار

التمويلي) ولا سيما المادة 15 منه,

وبناء على قرار المجلس المركزي

رقم 12/54/00 تاريخ 13/12/2000,

وبناء على كتاب شركة "آراب ليزينغ

ش.م.ل" تاريخ 31/03/2001 المتضمن

طلب تسجيلها على لائحة شركات

الايجار التمويلي,

وبعد الاطلاع على المستندات المبرزة

والمثبتة توفر الشروط القانونية

لهذا التسجيل,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يدرج اسم "آراب ليزينغ ش . م. ل." على لائحة شركات الايجار التمويلي ويعطى الرقم 3 .

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت, في 26 نيسان 2001 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه