المادة 1
مادة 1: يدرج اسم "آراب ليزينغ ش . م. ل." على لائحة شركات الايجار التمويلي ويعطى الرقم 3 .
قرار Decision No. 7807 26/04/2001
ان حاكم مصرف لبنان,
بناء على القانون رقم 160 تاريخ
27/12/1999 تنظيم عمليات الايجار
التمويلي) ولا سيما المادة 15 منه,
وبناء على قرار المجلس المركزي
رقم 12/54/00 تاريخ 13/12/2000,
وبناء على كتاب شركة "آراب ليزينغ
ش.م.ل" تاريخ 31/03/2001 المتضمن
طلب تسجيلها على لائحة شركات
الايجار التمويلي,
وبعد الاطلاع على المستندات المبرزة
والمثبتة توفر الشروط القانونية
لهذا التسجيل,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يدرج اسم "آراب ليزينغ ش . م. ل." على لائحة شركات الايجار التمويلي ويعطى الرقم 3 .
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت, في 26 نيسان 2001 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه