المادة 1
مادة 1: يصحح تولد حسن محمد بركات, الوارد في المادة الاولى من القرار رقم 5, الصادر عن المجلس الاعلى للجمارك بتاريخ 13 كانون الثاني 2001, بحيث يصبح 1959 بدلا من 1955 .
قرار Decision No. 79 10/05/2001
ان المجلس الاعلى للجمارك,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123
تاريخ 12 حزيران 1959 (الاحكام
الخاصة بوزارة المالية-ادارة
الجمارك),
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ
15 كانون الاول 2000 قانون الجمارك
ولا سيما المادة 137 منه,
بناء على المرسوم رقم 4913 تاريخ
24 آذار 1994,
بناء على المرسوم رقم 9490 تاريخ
2 تشرين الثاني 1996 ولا سيما
المادة الثانية منه,
بناء على القرار رقم 5 الصادر عن
المجلس الاعلى للجمارك بتاريخ
13 كانون الثاني 2001,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يصحح تولد حسن محمد بركات, الوارد في المادة الاولى من القرار رقم 5, الصادر عن المجلس الاعلى للجمارك بتاريخ 13 كانون الثاني 2001, بحيث يصبح 1959 بدلا من 1955 .
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
الرئيس حسين نعمه العضو عبدالقادر كحيل العضو انطوان معوض