All legislation

قرار Decision No. 79 10/05/2001

تصحيح خطأ مطبعي وارد في القرار رقم 5 تاريخ 13 كانون الثاني 2001

Type
قرار · Decision
Number
79
Date
10/05/2001
Official Gazette
Issue 23, 10/05/2001, p. 1784
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 79 تاريخ 10/05/2001
Source
Lebanese University

ان المجلس الاعلى للجمارك,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123

تاريخ 12 حزيران 1959 (الاحكام

الخاصة بوزارة المالية-ادارة

الجمارك),

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ

15 كانون الاول 2000 قانون الجمارك

ولا سيما المادة 137 منه,

بناء على المرسوم رقم 4913 تاريخ

24 آذار 1994,

بناء على المرسوم رقم 9490 تاريخ

2 تشرين الثاني 1996 ولا سيما

المادة الثانية منه,

بناء على القرار رقم 5 الصادر عن

المجلس الاعلى للجمارك بتاريخ

13 كانون الثاني 2001,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يصحح تولد حسن محمد بركات, الوارد في المادة الاولى من القرار رقم 5, الصادر عن المجلس الاعلى للجمارك بتاريخ 13 كانون الثاني 2001, بحيث يصبح 1959 بدلا من 1955 .

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

الرئيس حسين نعمه العضو عبدالقادر كحيل العضو انطوان معوض