المادة 1
مادة 1: تدرج تسمية "شركة عمر احمد عبد الفتاح وشريكته للصيرفة" على لائحة مؤسسات الصرافة وتعطى الرقم 573 .
قرار Decision No. 7797 12/04/2001
ان حاكم مصرف لبنان,
بناء على القانون رقم 42/87 تاريخ
21/11/1987 المتعلق بتنظيم مهنة
الصرافة في لبنان لا سيما المادة
الثالثة منه,
وبناء على القرار رقم 7748 تاريخ
08/01/2001 القاضي بنشر لائحة
مؤسسات الصرافة لعام 2001,
وبناء على ترخيص المجلس المركزي
في جلسته المنعقدة بتاريخ
21/02/2001 ل "شركة عمر احمد عبد
الفتاح وشريكته للصيرفة" لمزاولة
مهنة الصرافة,
وبناء على الاستدعاء المقدم بتاريخ
27/03/2001 من الشركة المذكورة
والمتضمن طلب تسجيلها على لائحة
مؤسسات الصرافة,
وبعد الاطلاع على المستندات المبرزة
والمثبتة توفر الشروط القانونية
لهذا التسجيل,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: تدرج تسمية "شركة عمر احمد عبد الفتاح وشريكته للصيرفة" على لائحة مؤسسات الصرافة وتعطى الرقم 573 .
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت, في 12 نيسان 2001 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه