ان وزير السياحة,
بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ
26/10/2000,
بناء على القانون رقم 21/66 تاريخ
29/03/1966 القاضي بانشاء وزارة
السياحة,
بناء على المرسوم رقم 4216 تاريخ
20/10/1972 المتعلق بتنظيم وكالات
السفر والنقل السياحي,
بناء على الطلب المقدم من السيد
منير علي علويه رقم 2496/2 تاريخ
16/11/2000 والمتعلق بانشاء وكالة
تأجير سيارات سياحية-فئة ثالثة-تعرف
باسم نجمة الخليج لتأجير السيارات
السياحية,
بناء على اقتراح رئيس دائرة وكالات
السفر والادلاء وموافقة رئيس مصلحة
التجهيز السياحي عليه,
بناء على توفر الشروط القانونية
والنظامية لدى صاحب العلاقة,
بناء على موافقة المدير العام للشؤون
السياحية بالنيابة,
وبعد الاطلاع على رأي اللجنة السياحية
الاستشارية المنعقدة بتاريخ
11/04/2001,
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يرخص الى وكالة نجمة الخليج لتأجير السيارات السياحية لصاحبها السيد منير علي علويه على العقار رقم /2901/ في برج البراجنة طريق المطار بناية بيضون طابق ارضي بتعاطي اعمال تأجير السيارات السياحية وما يتفرع عنها وفاقا للقوانين والانظمة المعمول بها.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by قرار رقم 950 تاريخ 16/12/2003, article 1, 18/03/2004
مادة 1: تعدل المادة الأولى من القرار رقم 142 تاريخ 28/04/2001 وتقرأ على الشكل التالي: يرخص إلى وكالة نجمة الخليج لتأجير السيارات ـ شركة توصية بسيطة ـ على العقار رقم /2901/قسم /8/ برج البراجنة في بعبدا ـ طريق المطار ـ ملك بيضون ـ طابق أرضي ـ بتعاطي أعمال تأجير السيارات السياحية وفاقا للقوانين والأنظمة المعمول بها.
مادة 2: يتوجب على الوكالة المشار اليها اعلاه في المادة الاولى من هذا القرار اثبات توفر الشروط القانونية والنظامية التي على اساسها منحت الترخيص بصورة مستمرة تجاه وزارة السياحة وكلما طلب اليها ذلك.
مادة 3: اذا فقدت الوكالة شرطا من شروط الترخيص اعتبر القرار لاغيا ويلاحق صاحبها بموجب الانظمة والقوانين السارية المفعول.
مادة 4: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 28 نيسان 2001
وزير السياحة
د. كرم كرم