All legislation

قرار Decision No. 328 29/05/1953

التعديل رقم 237 لتعريفة الجمارك

Type
قرار · Decision
Number
328
Date
29/05/1953
Official Gazette
Issue 23, 10/06/1953, p. 1176-1177
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 328 تاريخ 29/05/1953
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل تعريفة الجمارك على الوجه التالي: رقم صنف البضائع وحدة التعريفة التعريفة الوضع الاستيفاء القصوى العادية

976 الالعاب ولعب الاطفال الاخرى: آ - النفاخات والاصناف المماثلة المصنوعة من اوراق المطاط المقابلة للتمدد. القيمة 100% 50% ب - وغيرها القيمة 50% 25%

رقم التعريفة المطبقة على البضائع الوضع الفلسطينية السورية العراقية الاردنية

976 35,33% 50% 50% 50% 70,16% 25% 25% 25%

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار وفقا لقانون الجمارك وخاصة المواد 13 و14 و16 منه وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 29 ايار سنة 1953 الاعضاء الرئيس التوقيع: اشرف الاحدب , الامضاء: موسى مبارك نقولا عطا الله