All legislation

قرار Decision No. 200 05/06/1953

تعديل المادة 2 من القرار 862 تاريخ 13-9-1948 القاضي بمنع تصدير المنتوجات الحرجية الى خارج لبنان

Type
قرار · Decision
Number
200
Date
05/06/1953
Official Gazette
Issue 23, 10/06/1953, p. 1175-1176
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 200 تاريخ 05/06/1953
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: عدلت المادة الثانية من القرار الوزاري الصادر بتاريخ 13 ايلول سنة 1948 برقم 862 على الوجه التالي: "يسمح بصورة استثنائية ان يصدر الى سوريا القطران المستخرج من املاك الافراد من منطقة لبنان القديم واخشاب الدلب والحور التي يكون محيطها دون الاربعين سنتميرا والتي لا تصلح للصناعات الوطنية".

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار ابتداء من اليوم, وينشر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 5 حزيران سنة 1953 المدير العام لوزارة الزراعة وزير الزراعة بالوكالة الامضاء: جان سكاف الامضاء: الفرد شمعون