All legislation

قرار Decision No. 330 03/06/1953

التعديل رقم 238 لتعريفة الجمارك

Type
قرار · Decision
Number
330
Date
03/06/1953
Official Gazette
Issue 23, 10/06/1953, p. 1178-1179
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 330 تاريخ 03/06/1953
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل تعريفة الجمارك على الوجه التالي: رقم صنف البضائع وحدة التعريفة التعريفة الوضع الاستيفاء القصوى العادية

490 مكرر النسج الجوية(1)

(1) تستوفى الرسوم وفقا للشروط والتحفظات التي تحددها ادارة الجمارك. آ - المصنوعة من الحرير الصنعي ومن فضلاته ومن الياف المواد النسيجية الصنعية صرفة. كيلوصاف 1000 ق 500 ق ب - المصنوعة من المواد المذكورة اعلاه مخلوطة بمواد نسيجية اخرى. بدون تعديل 528 مكرر النسج الجوبية المصنوعة من القطن (1) كيلوصاف 300 ق 150 ق

رقم التعريفة المطبقة على البضائع الوضع الفلسطينية السورية العراقية الاردنية

490 35,333 ق 500 ق 500 ق 500 ق 100 ق 150 ق 150 ق 150 ق

المادة 2

مادة 2: يطبق هذا القرار وفقا للمواد 13 و14 و16 من قانون الجمارك وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 3 حزيران سنة 1953 الاعضاء الرئيس التواقيع: اشرف الاحدب , الامضاء: موسى مبارك نقولا عطاالله