المادة 1
مادة 1: تعدل تعريفة الجمارك على الوجه التالي: رقم صنف البضائع وحدة التعريفة التعريفة الوضع الاستيفاء القصوى العادية
490 مكرر النسج الجوية(1)
(1) تستوفى الرسوم وفقا للشروط والتحفظات التي تحددها ادارة الجمارك. آ - المصنوعة من الحرير الصنعي ومن فضلاته ومن الياف المواد النسيجية الصنعية صرفة. كيلوصاف 1000 ق 500 ق ب - المصنوعة من المواد المذكورة اعلاه مخلوطة بمواد نسيجية اخرى. بدون تعديل 528 مكرر النسج الجوبية المصنوعة من القطن (1) كيلوصاف 300 ق 150 ق
رقم التعريفة المطبقة على البضائع الوضع الفلسطينية السورية العراقية الاردنية
490 35,333 ق 500 ق 500 ق 500 ق 100 ق 150 ق 150 ق 150 ق