All legislation

قرار Decision No. 281 08/12/1981

الغاء القرارات المتعلقة بصلاحيات مدير عام النفط

Type
قرار · Decision
Number
281
Date
08/12/1981
Official Gazette
Issue 23, 10/06/1982, p. 708
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 281 تاريخ 08/12/1981
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تلغى القرارات رقم 103 تاريخ 28/7/1977 ورقم 113 تاريخ 25 تشرين الاول 1977 ورقم 39 تاريخ 14 اذار 1978 ورقم 48 تاريخ 17 نيسان 1978 ورقم 41 تاريخ 19 شباط 1980 .

المادة 2

مادة 2: يبلغ هذا القرار لمن يلزم.

بيروت في 8 كانون الاول سنة 1980 وزير الصناعة والنفط محمد يوسف بيضون