المادة 1
مادة 1: اعتبارا من 1/1/1982 يعين الحد الادنى الرسمي للاجر الشهري بمبلغ تسع مئة وخمس وعشرين ليرة, ويطبق وفاقا لاحكام المادتين الاولى والثانية من القانون رقم 36/67 تاريخ 16/5/1967
مرسوم Decree No. 5257 05/06/1982
ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على القانون رقم 36/67 تاريخ 16/5/1967 (تعيين
الحد الادنى لاجور المستخدمين والعمال ومعدل غلاء
المعيشة),
بناء على الدراسات وجداول تقلبات اسعار كلفة المعيشة,
بناء على المرسوم رقم 4205 تاريخ 8/18/1981 (تعيين
الحد الادنى الرسمي لاجور العمال والمستخدمين ومعدل
غلاء المعيشة),
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (رأي رقم 37 تاريخ
12/5/1982),
وبناء على اقتراح وزير العمل والشؤون الاجتماعية
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 28/4/1982
و 19/5/1982
يرسم ما يأتي:
مادة 1: اعتبارا من 1/1/1982 يعين الحد الادنى الرسمي للاجر الشهري بمبلغ تسع مئة وخمس وعشرين ليرة, ويطبق وفاقا لاحكام المادتين الاولى والثانية من القانون رقم 36/67 تاريخ 16/5/1967
مادة 2: تضاف الى الاجور التي كان يتقاضاها الاجراء بتاريخ 31/12/1981 زيادة غلاء معيشة قدرها: 1 - 17 سبعة عشر بالمئة للجزء الاول من الراتب حتى مبلغ الالفين وخمس مئة ليرة. 2 - 12% اثنا عشر بالمئة للجزء الثاني من الراتب الذي يزيد على مبلغ الالفين وخمس مئة ليرة وحتى الاربعة الاف ليرة. 3 - 6% ستة بالمئة للجزء الثالث من الراتب الذي يفوق مبلغ الاربع الاف ليرة. شرط الا تقل هذه الزيادة عن مئة خمس وسبعين ليرة للاجراء الذين يشملهم الحد الادنى وفاقا لاحكام المادتين الاولى والثانية من القانون رقم 36/67 تاريخ 16/5/1967 والا تزيد على مبلغ السبع مئة وخمسين ليرة.
مادة 3: يستفيد من الزيادة المحددة في المادة الثانية من هذا المرسوم الاجراء الذين تعود عقود عملهم الى ما قبل تاريخ 1/1/1982 .
مادة 4: لاجل احتساب قيمة زيادة غلاء المعيشة موضوع هذا المرسوم, يؤخذ بعين الاعتبار الاجر الاساسي الذي كان يتقاضاه الاجير قبل استفادته من اية زيادة غلاء معيشة رضائية منحت له بعد تنفيذ المرسوم رقم 4205 تاريخ 8/8/1981 ولغاية صدور هذا المرسوم.
مادة 5: تؤخذ بعين الاعتبار الزيادات الموصوفة صراحة بعقد, او بنظام, او في السجلات او بيانات ادارية, بانها منحت بعد تنفيذ المرسوم رقم 4205 تاريخ 8/8/1981 وحتى تاريخ صدور هذا المرسوم بسبب غلاء المعيشة وشملت جميع اجراء المؤسسة بدون استثناء وفي آن واحد, ولصاحب العمل الحق بحسم هذه الزيادة من قيمة الزيادة المقررة في هذا المرسوم. واذا كانت قيمة الزيادة تفوق الزيادة الحاصلة نتيجة لتطبيق هذا المرسوم فلا يجوز- تخفيضها, اما اذا كانت اقل منها, فيستفيد الاجير من الفرق فقط.
مادة 6: تطبق احكام هذا المرسوم على جميع اصحاب العمل والاجراء الخاضعين لاحكام قانون العمل الصادر بتاريخ 23/9/1946 .
مادة 7: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به اعتبارا من تاريخ 1/1/1982 .
بعبدا في 5 حزيران سنة 1982 الامضاء: الياس سركيس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: شفيق الوزان وزير العمل والشؤون الاجتماعية الامضاء: عبد الرحمن اللبان