المادة 1 Cite مادة 1: يعدل اعتبارا من اول الشهر الذي يلي تاريخ صدور هذا القرار فرق القطع المنصوص عليه في المادة الرابعة من القرار 348/1 تاريخ 13 شباط 1974 بحيث يصبح 70 % بدلا من 40 % .