All legislation

مرسوم Decree No. 576 03/05/1999

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة الى موازنة وزارة السياحة على اساس القاعدة الاثني عشرية لعام 1999

Type
مرسوم · Decree
Number
576
Date
03/05/1999
Official Gazette
Issue 23, 13/05/1999, p. 1285-1286
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 576 تاريخ 03/05/1999
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون المحاسبة العمومية ولا سيما المادة 26 منه,

بناء على القانون رقم 1 تاريخ 20/02/1999

الاجازة للحكومة جباية الواردات كما في

السابق وصرف النفقات اعتبارا من اول شباط 1999 ولغاية صدور قانون موازنة على اساس القاعدة الاثني عشرية,

بناء على اقتراح وزير السياحة ووزير

المالية,

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 03/03/1999,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل في الجزء الاول من موازنة عام 1999 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من: الباب الثاني والثلاثين-احتياطي الموازنة الفصل الاول-احتياطي الموازنة الوظيفة 443-احتياطي الموازنة البند 18-النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1-احتياطي لنفقات طارئة النبذة 1- احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /000 000 672/ ل.ل. (فقط ستمئة واثنان وسبعون مليون ليرة لبنانية). الى: الباب التاسع عشر-وزارة السياحة الفصل 1-المديرية العامة للشؤون السياحية الوظيفة 343-السياحة والفنادق والمطاعم البند 14-التحويلات الفقرة 2-مساهمات لغير القطاع العام النبذة 1-مساهمات الى هيئات لا تتوخى الربح (لجنة مهرجانات بعلبك الدولية) /000 000 672/ل.ل. (فقط ستمئة واثنان وسبعون مليون ليرة لبنانية).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 3 ايار 1999 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير السياحة الامضاء: ارثيور نظريان وزير المالية بالوكالة الامضاء: ناصر السعيدي