المادة 1
مادة 1: ينقل في الجزء الاول من موازنة عام 1999 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من: الباب الثاني والثلاثين-احتياطي الموازنة الفصل الاول-احتياطي الموازنة الوظيفة 443-احتياطي الموازنة البند 18-النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1-احتياطي لنفقات طارئة النبذة 1- احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /000 000 672/ ل.ل. (فقط ستمئة واثنان وسبعون مليون ليرة لبنانية). الى: الباب التاسع عشر-وزارة السياحة الفصل 1-المديرية العامة للشؤون السياحية الوظيفة 343-السياحة والفنادق والمطاعم البند 14-التحويلات الفقرة 2-مساهمات لغير القطاع العام النبذة 1-مساهمات الى هيئات لا تتوخى الربح (لجنة مهرجانات بعلبك الدولية) /000 000 672/ل.ل. (فقط ستمئة واثنان وسبعون مليون ليرة لبنانية).