المادة 1
مادة 1: عين العميد القيّم ناصر الرهبان قائد الدرك الإقليمي، مديراً عاماً لقوى الأمن الداخلي، بالوكالة بالإضافة إلى وظيفته الأصلية، وذلك عند غياب المدير العام الأصيل بإجازة قانونية أو بسبب تكليفه بمهمة رسمية أو عند شغور الوظيفة.
مرسوم Decree No. 601 08/05/1999
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم /17/ تاريخ 06/09/1990
(تنظيم قوى الامن الداخلي),
بناء على المرسوم رقم 112 تاريخ 12/06/1959
(نظام الموظفين) لا سيما المادة 44 منه,
بناء على اقتراح وزير الداخلية,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة
بتاريخ 21/04/1999,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: عين العميد القيّم ناصر الرهبان قائد الدرك الإقليمي، مديراً عاماً لقوى الأمن الداخلي، بالوكالة بالإضافة إلى وظيفته الأصلية، وذلك عند غياب المدير العام الأصيل بإجازة قانونية أو بسبب تكليفه بمهمة رسمية أو عند شغور الوظيفة.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به لمدة سنة اعتباراً من تاريخ صدوره. بعبدا في 8 أيار 1999 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص وزير الداخلية الإمضاء: ميشال المر وزير المالية الإمضاء: جورج قرم