All legislation

مرسوم Decree No. 601 08/05/1999

تعيين مدير عام لقوى الامن الداخلي بالوكالة (العميد القيم ناصر الرهبان)

Type
مرسوم · Decree
Number
601
Date
08/05/1999
Official Gazette
Issue 23, 13/05/1999, p. 1279
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 601 تاريخ 08/05/1999
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم /17/ تاريخ 06/09/1990

(تنظيم قوى الامن الداخلي),

بناء على المرسوم رقم 112 تاريخ 12/06/1959

(نظام الموظفين) لا سيما المادة 44 منه,

بناء على اقتراح وزير الداخلية,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة

بتاريخ 21/04/1999,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: عين العميد القيّم ناصر الرهبان قائد الدرك الإقليمي، مديراً عاماً لقوى الأمن الداخلي، بالوكالة بالإضافة إلى وظيفته الأصلية، وذلك عند غياب المدير العام الأصيل بإجازة قانونية أو بسبب تكليفه بمهمة رسمية أو عند شغور الوظيفة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به لمدة سنة اعتباراً من تاريخ صدوره. بعبدا في 8 أيار 1999 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص وزير الداخلية الإمضاء: ميشال المر وزير المالية الإمضاء: جورج قرم