المادة 1
مادة 1: نقل السيد ريمون بعقليني، سفير لبنان في سيول، إلى السفارة في باريس، وعين فيها سفيراً فوق العادة مطلق الصلاحية لدى حكومة الجمهورية الفرنسية، دون تعديل في الرتبة والراتب، بدلاً من السفير ناجي أبي عاصي، المنقول إلى الإدارة المركزية.
مرسوم Decree No. 574 03/05/1999
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ
12/06/1959 (نظام الموظفين), لا سيما المادة
43 منه,
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ
بموجب المرسوم رقم 1306 تاريخ 18/06/1971
(نظام وزارة الخارجية),
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع
التنفيذ بموجب المرسوم رقم 2220 تاريخ
18/08/1979 والقانونين رقم 13/80 تاريخ
17/05/1980 ورقم 244 تاريخ 12/07/1993
(تعديل بعض احكام نظام وزارة الخارجية
وتحديد وظائف السلك الخارجي),
بناء على اقتراح وزير الخارجية,
وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية
بقرارها رقم 470 تاريخ 19/04/1999,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته
المنعقدة بتاريخ 13/01/1999,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: نقل السيد ريمون بعقليني، سفير لبنان في سيول، إلى السفارة في باريس، وعين فيها سفيراً فوق العادة مطلق الصلاحية لدى حكومة الجمهورية الفرنسية، دون تعديل في الرتبة والراتب، بدلاً من السفير ناجي أبي عاصي، المنقول إلى الإدارة المركزية.
مادة 2: يحدد وزير الخارجية بقرار لاحق موعد تنفيذ هذا المرسوم.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 3 أيار 1999 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص وزير الخارجية الإمضاء: سليم الحص وزير المالية بالوكالة الإمضاء: ناصر السعيدي