All legislation

مرسوم Decree No. 579 04/05/1999

تعيين قاض رئيسا للجنة تخمين بعض العقارات لدى وزارة الاسكان والتعاونيات في محافظة البقاع (السيد جوزف خليل)

Type
مرسوم · Decree
Number
579
Date
04/05/1999
Official Gazette
Issue 23, 13/05/1999, p. 1271-1272
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 579 تاريخ 04/05/1999
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 9/71 تاريخ 31/01/1973 (انشاء وزارة الاسكان والتعاونيات),

بناء على القانون رقم 31/73 تاريخ

10/12/1973 (المعدل بالقانون رقم 32/73 تاريخ 21/12/1973 تحديد مهام وصلاحيات وملاكات وزارة الاسكان والتعاونيات),

بناء على القانون رقم 519 تاريخ 06/06/1996 (تسوية تمليك بعض العقارات لدى وزارة الاسكان والتعاونيات) لا سيما المادة

الثامنة منه),

بناء على المرسوم رقم 10675 تاريخ 02/08/1997 (تشكيل لجان تخمين لتمليك بعض العقارات لدى وزارة الاسكان والتعاونيات),

وبعد موافقة مجلس القضاء الاعلى بتاريخ

18/02/1999,

بناء على اقتراح وزير العدل ووزير الاسكان

والتعاونيات,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: عين القاضي السيد جوزف خليل رئيسا للجنة تخمين لتمليك بعض العقارات لدى وزارة الاسكان والتعاونيات في محافظة البقاع بدلا من القاضي السيد غسان ابو علوان.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 4 ايار 1999 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير العدل الامضاء: جوزف شاوول وزير الاسكان والتعاونيات الامضاء: سليمان فرنجيه وزير المالية بالوكالة الامضاء: ناصر السعيدي