المادة 1
مادة 1: عين القاضي السيد جوزف خليل رئيسا للجنة تخمين لتمليك بعض العقارات لدى وزارة الاسكان والتعاونيات في محافظة البقاع بدلا من القاضي السيد غسان ابو علوان.
مرسوم Decree No. 579 04/05/1999
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 9/71 تاريخ 31/01/1973 (انشاء وزارة الاسكان والتعاونيات),
بناء على القانون رقم 31/73 تاريخ
10/12/1973 (المعدل بالقانون رقم 32/73 تاريخ 21/12/1973 تحديد مهام وصلاحيات وملاكات وزارة الاسكان والتعاونيات),
بناء على القانون رقم 519 تاريخ 06/06/1996 (تسوية تمليك بعض العقارات لدى وزارة الاسكان والتعاونيات) لا سيما المادة
الثامنة منه),
بناء على المرسوم رقم 10675 تاريخ 02/08/1997 (تشكيل لجان تخمين لتمليك بعض العقارات لدى وزارة الاسكان والتعاونيات),
وبعد موافقة مجلس القضاء الاعلى بتاريخ
18/02/1999,
بناء على اقتراح وزير العدل ووزير الاسكان
والتعاونيات,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: عين القاضي السيد جوزف خليل رئيسا للجنة تخمين لتمليك بعض العقارات لدى وزارة الاسكان والتعاونيات في محافظة البقاع بدلا من القاضي السيد غسان ابو علوان.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 4 ايار 1999 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير العدل الامضاء: جوزف شاوول وزير الاسكان والتعاونيات الامضاء: سليمان فرنجيه وزير المالية بالوكالة الامضاء: ناصر السعيدي