All legislation

مرسوم Decree No. 578 04/05/1999

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة الى موازنة وزارة الصحة العامة لعام 1999 (على اساس القاعدة الاثني عشرية)

Type
مرسوم · Decree
Number
578
Date
04/05/1999
Official Gazette
Issue 23, 13/05/1999, p. 1284-1285
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 578 تاريخ 04/05/1999
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون المحاسبة العمومية لا سيما

المادة 26 و 60 منه,

بناء على القانون رقم (1) تاريخ 20/02/1999

(الاجازة للحكومة جباية الواردات كما في

السابق وصرف النفقات اعتبارا من اول شباط

1999 ولغاية صدور قانون موازنة 1999 على

اساس قاعدة الاثني عشرية),

بناء على اقتراح وزيري الصحة العامة

والمالية,

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 31/03/1999,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل في موازنة عام 1999 على أساس القاعدة الاثني عشرية، الاعتماد التالي: من الجزء الأول: الباب الثاني والثلاثين ـ احتياطي الموازنة الفصل الأول ـ احتياطي الموازنة الوظيفة 443 ـ احتياطي الموازنة البند 18 ـ النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1 ـ احتياطي لنفقات طارئة النبذة 1 ـ احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /25000000/ل.ل. (فقط خمسة وعشرون مليون ليرة لبنانية). الى الجزء الثاني ـ أ ـ: الباب العاشر ـ وزارة الصحة العامة الفصل الأول ـ مديرية الصحة العامة الوظيفة 221 ـ الشؤون الإدارية العامة البند 226 ـ تجهيزات الفقرة 1 ـ أثاث ومفروشات وتجهيزات مكتبية النبذة 1 ـ أثاث ومفروشات وتجهيزات مكتبية /25000000/ل.ل. (فقط خمسة وعشرون مليون ليرة لبنانية). مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 4 أيار 1999 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص وزير الصحة العامة الإمضاء: كرم كرم وزير المالية بالوكالة الإمضاء: ناصر السعيدي 32782 يرسم ما يأتي: مادة 1: ينقل في الجزء الأول من موازنة عام 1999 على أساس القاعدة الاثني عشرية، الاعتماد التالي: من: الباب الثاني والثلاثين ـ احتياطي الموازنة الفصل الأول ـ احتياطي الموازنة الوظيفة 443 ـ احتياطي الموازنة البند 18 ـ النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1 ـ احتياطي لنفقات طارئة النبذة 1 ـ احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /672000000/ل.ل. (فقط ستمئة واثنان وسبعون مليون ليرة لبنانية). الى: الباب التاسع عشر ـ وزارة السياحة الفصل 1 ـ المديرية العامة للشؤون السياحية الوظيفة 343 ـ السياحة والفنادق والمطاعم البند 14 ـ التحويلات الفقرة 2 ـ مساهمات لغير القطاع العام النبذة 1 ـ مساهمات إلى هيئات لا تتوخى الربح (لجنة مهرجانات بعلبك الدولية) /672000000/ل.ل. (فقط ستمئة واثنان وسبعون مليون ليرة لبنانية).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة بعبدا في 3 أيار 1999 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص وزير السياحة الإمضاء: ارثيور نظريان وزير المالية بالوكالة الإمضاء: ناصر السعيدي