المادة 1
مادة 1: ينقل في الجزء الأول من موازنة عام 1999 على أساس القاعدة الاثني عشرية، الاعتماد التالي: من: الباب الثاني والثلاثين ـ احتياطي الموازنة الفصل الأول ـ احتياطي الموازنة الوظيفة 443 ـ احتياطي الموازنة البند 18 ـ النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1 ـ احتياطي لنفقات طارئة النبذة 1 ـ احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /5650500000/ل.ل. (فقط خمس مليارات وستمئة وخمسون مليوناً وخمسمئة ألف ليرة لبنانية). الى: الباب السابع والعشرون ـ وزارة النقل الفصل 2 ـ المديرية العامة للطيران المدني الوظيفة 337 ـ الإعداد والتدريب البند 14 ـ التحويلات الفقرة 1 ـ المساهمات داخل القطاع العام النبذة 9 ـ مساهمات أخرى داخل القطاع العام (مساهمة لمجلس الإنماء والإعمار لدفع مستحقات شركة طيران الشرق الأوسط العائدة لخدمة المطارات عن تشغيل وصيانة المبنى الجديد في مطار بيروت الدولي والمنشآت المساندة خلال العام 1998). /5650500000/ل.ل. (فقط خمس مليارات وستمئة وخمسون مليوناً وخمسمئة ألف ليرة لبنانية).