All legislation

مرسوم Decree No. 606 08/05/1999

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة الى موازنة وزارة النقل (المديرية العامة للطيران المدني) على اساس القاعدة الاثني عشرية لعام 1999

Type
مرسوم · Decree
Number
606
Date
08/05/1999
Official Gazette
Issue 23, 13/05/1999, p. 1289
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 606 تاريخ 08/05/1999
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون المحاسبة العمومية ولا سيما

المادتين 26 و 60 منه,

بناء على القانون رقم 1 تاريخ 20/02/1999

(الاجازة للحكومة جباية الورادات كما في

السابق وصرف النفقات اعتبارا من اول شباط

1999 ولغاية صدور قانون موازنة 1999 على

اساس القاعدة الاثني عشرية,

بناء على اقتراح وزير النقل ووزير المالية,

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ

17/03/1999,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل في الجزء الأول من موازنة عام 1999 على أساس القاعدة الاثني عشرية، الاعتماد التالي: من: الباب الثاني والثلاثين ـ احتياطي الموازنة الفصل الأول ـ احتياطي الموازنة الوظيفة 443 ـ احتياطي الموازنة البند 18 ـ النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1 ـ احتياطي لنفقات طارئة النبذة 1 ـ احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /5650500000/ل.ل. (فقط خمس مليارات وستمئة وخمسون مليوناً وخمسمئة ألف ليرة لبنانية). الى: الباب السابع والعشرون ـ وزارة النقل الفصل 2 ـ المديرية العامة للطيران المدني الوظيفة 337 ـ الإعداد والتدريب البند 14 ـ التحويلات الفقرة 1 ـ المساهمات داخل القطاع العام النبذة 9 ـ مساهمات أخرى داخل القطاع العام (مساهمة لمجلس الإنماء والإعمار لدفع مستحقات شركة طيران الشرق الأوسط العائدة لخدمة المطارات عن تشغيل وصيانة المبنى الجديد في مطار بيروت الدولي والمنشآت المساندة خلال العام 1998). /5650500000/ل.ل. (فقط خمس مليارات وستمئة وخمسون مليوناً وخمسمئة ألف ليرة لبنانية).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 8 أيار 1999 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص وزير النقل الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير المالية بالوكالة الإمضاء: ناصر السعيدي