All legislation

مرسوم Decree No. 608 08/05/1999

تعديل نظام البناء والفرز والضم والفرز لقسم من منطقتي انطلياس والضبيةالعقاريتين (قضاء المتن)

Type
مرسوم · Decree
Number
608
Date
08/05/1999
Official Gazette
Issue 23, 13/05/1999, p. 1280-1281
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 608 تاريخ 08/05/1999
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 09/09/1983 (قانون التنظيم المدني),

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 14313 تاريخ 21/04/1970 (تنظيم ضواحي مدينة بيروت),

وبعد الاطلاع على قرار بلدية انطلياس رقم 29 تاريخ 05/03/1996 وقرار بلدية الضبية رقم 45 تاريخ 08/03/1996,

وبعد الاطلاع على قرار المجلس الاعلى للتنظيم المدني المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/03/1999- محضر رقم 7,

بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 21/04/1999,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

صدق تعديل نظام البناء والفرز والضم والفرز للقسم المحدد بالارقام (1­2­3­4­5­6­7­1) على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم الموضوعة بمقياس 10000/1, وذلك في منطقتي انطلياس والضبية العقاريتين­ قضاء المتن­ بحيث يخضع لنظام المنطقة الارتفاقية (B.2.1) المصدق بالمرسوم رقم 14313 تاريخ 21/4/1970 (تنظيم ضواحي مدينة بيروت) وللشروط العامة والخاصة الملحقة به.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 8 ايار 1999 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير الاشغال العامة الامضاء: محمد نجيب ميقاتي