All legislation

مرسوم Decree No. 582 04/05/1999

انتداب قاضي شرعي لتأمين الاعمال في محكمة برجا الشرعية السنية (فضيلة الشيخ امين شحاده)

Type
مرسوم · Decree
Number
582
Date
04/05/1999
Official Gazette
Issue 23, 13/05/1999, p. 1271
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 582 تاريخ 04/05/1999
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/06/1959 (نظام الموظفين) وتعديلاته,

بناء على قانون تنظيم القضاء الشرعي السني والجعفري الصادر بتاريخ 16/07/1962 وتعديلاته,

وبعد موافقة مجلس القضاء الشرعي الاعلى بقراره رقم 18 تاريخ 18/03/1999,

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء,

يرسم ما ياتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: انتدب فضيلة الشيخ امين شحاده قاضي شحيم الشرعي السني (رقمه المالي 2/1) لتأمين الاعمال في محكمة برجا الشرعية السنية يوما واحدا في الاسبوع بالاضافة الى وظيفته الاصلية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 4 ايار 1999 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير المالية بالوكالة الامضاء: ناصر السعيدي