المادة 1
مادة 1: انتدب فضيلة الشيخ امين شحاده قاضي شحيم الشرعي السني (رقمه المالي 2/1) لتأمين الاعمال في محكمة برجا الشرعية السنية يوما واحدا في الاسبوع بالاضافة الى وظيفته الاصلية.
مرسوم Decree No. 582 04/05/1999
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/06/1959 (نظام الموظفين) وتعديلاته,
بناء على قانون تنظيم القضاء الشرعي السني والجعفري الصادر بتاريخ 16/07/1962 وتعديلاته,
وبعد موافقة مجلس القضاء الشرعي الاعلى بقراره رقم 18 تاريخ 18/03/1999,
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء,
يرسم ما ياتي:
مادة 1: انتدب فضيلة الشيخ امين شحاده قاضي شحيم الشرعي السني (رقمه المالي 2/1) لتأمين الاعمال في محكمة برجا الشرعية السنية يوما واحدا في الاسبوع بالاضافة الى وظيفته الاصلية.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 4 ايار 1999 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير المالية بالوكالة الامضاء: ناصر السعيدي