All legislation

مرسوم Decree No. 588 07/05/1999

الترخيص للبنك اللبناني للتجارة ش .م.ل. بالابقاء على ملكية لعقارات في لبنان

Type
مرسوم · Decree
Number
588
Date
07/05/1999
Official Gazette
Issue 23, 13/05/1999, p. 1280
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 588 تاريخ 07/05/1999
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع

التنفيذ بموجب المرسوم رقم 11614 تاريخ

04/01/1969 (اكتساب غير اللبنانيين

الحقوق العينية العقارية في لبنان),

بناء على اقتراح وزير المالية,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة

بتاريخ 14/04/1999,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص للبنك اللبناني للتجارة ش . م. ل. بالابقاء على ملكيته للعقارات واقسام العقارات المبينة ادناه للتمكن من تمليك جميع اسهمه من قبل مساهمين لبنانيين وغير لبنانيين بمفهوم المرسوم رقم 11614/69 رقم رقم المنطقة مساحة المساحة التي العقار القسم العقارية العقار تعود لهذه الاجمالية الاقسام والعقارات م.م 1378 المرفأ 437 437 977 2-3-4 الرميل 368 275 5-6-8 11-15-16 4527 5 و6 برج حمود 1116 143 43 4 و5 بعبدا 797 97 1754 5 المصيطبة 965 39 5024 9 المزرعة 796 119 256 طرابلس التل 797 797 618 الدكرمان - 653 653 صيدا 2089 جبيل 181 181 2455 البترون 526 526 1491 بيت شباب 219 219 3486م.م

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 7 ايار 1999 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير المالية بالوكالة الامضاء: ناصر السعيدي