المادة 1
مادة 1: رخص للبنك اللبناني للتجارة ش . م. ل. بالابقاء على ملكيته للعقارات واقسام العقارات المبينة ادناه للتمكن من تمليك جميع اسهمه من قبل مساهمين لبنانيين وغير لبنانيين بمفهوم المرسوم رقم 11614/69 رقم رقم المنطقة مساحة المساحة التي العقار القسم العقارية العقار تعود لهذه الاجمالية الاقسام والعقارات م.م 1378 المرفأ 437 437 977 2-3-4 الرميل 368 275 5-6-8 11-15-16 4527 5 و6 برج حمود 1116 143 43 4 و5 بعبدا 797 97 1754 5 المصيطبة 965 39 5024 9 المزرعة 796 119 256 طرابلس التل 797 797 618 الدكرمان - 653 653 صيدا 2089 جبيل 181 181 2455 البترون 526 526 1491 بيت شباب 219 219 3486م.م