ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964
(تنظيم التعليم المهني الخاص ),
بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/06/1966
(تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية
خاصة),
بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/07/1967
(تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني
والتقني),
بناء على المراسيم رقم 2026 تاريخ 07/12/1991
ورقم 7770 تاريخ 29/12/1995 ورقم 11065 تاريخ
25/09/1997 (المتعلقين بالترخيص بانشاء معهد
فني خاص باسم "معهد مار انطونيوس التقني" في
الخالدية (قضاء زغرتا),
بناء على الاستدعاء المقدم من جمعية الراهبات
الانطونيات والمسجل لدينا تحت رقم 5138/6
تاريخ 16/12/1998 والمتضمن طلب الترخيص لها
بانشاء اختصاص في المعهد المذكور,
بناء على اقتراح وزير التعليم المهني
والتقني,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: رخص لجمعية الراهبات الأنطونيات ممثلة بالأخت ماري كزافيه سكاف بإنشاء اختصاص «أخصائي تصليح كومبيوتر» اختصاص خاص لا يؤدي لنيل الشهادات الرسمية في معهد فني خاص على العقارات رقم 171 ـ 175 ـ 177 من منطقة الخالدية العقارية باسم «معهد مار أنطونيوس التقني».
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 10 أيار 1999 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص وزير التعليم المهني والتقني الإمضاء: محمد يوسف بيضون