All legislation

مرسوم Decree No. 611 10/05/1999

الترخيص بانشاء اختصاص في معهد فني خاص في الخالدية (قضاء زغرتا) باسم "معهد مار انطونيوس التقني"

Type
مرسوم · Decree
Number
611
Date
10/05/1999
Official Gazette
Issue 23, 13/05/1999, p. 1286
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 611 تاريخ 10/05/1999
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964

(تنظيم التعليم المهني الخاص ),

بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/06/1966

(تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية

خاصة),

بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/07/1967

(تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني

والتقني),

بناء على المراسيم رقم 2026 تاريخ 07/12/1991

ورقم 7770 تاريخ 29/12/1995 ورقم 11065 تاريخ

25/09/1997 (المتعلقين بالترخيص بانشاء معهد

فني خاص باسم "معهد مار انطونيوس التقني" في

الخالدية (قضاء زغرتا),

بناء على الاستدعاء المقدم من جمعية الراهبات

الانطونيات والمسجل لدينا تحت رقم 5138/6

تاريخ 16/12/1998 والمتضمن طلب الترخيص لها

بانشاء اختصاص في المعهد المذكور,

بناء على اقتراح وزير التعليم المهني

والتقني,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص لجمعية الراهبات الأنطونيات ممثلة بالأخت ماري كزافيه سكاف بإنشاء اختصاص «أخصائي تصليح كومبيوتر» اختصاص خاص لا يؤدي لنيل الشهادات الرسمية في معهد فني خاص على العقارات رقم 171 ـ 175 ـ 177 من منطقة الخالدية العقارية باسم «معهد مار أنطونيوس التقني».

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 10 أيار 1999 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص وزير التعليم المهني والتقني الإمضاء: محمد يوسف بيضون