ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964
(تنظيم التعليم المهني الخاص ),
بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/06/1966
(تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية
خاصة),
بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/07/1967
(تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني
والتقني),
بناء على المراسيم رقم 12962 تاريخ 26/09/1969
ورقم 1090 تاريخ 22/03/1978 ورقم 2538 تاريخ
13/07/1985 ورقم 2683 تاريخ 19/09/1992 ورقم
8074 تاريخ 12/03/1996 (الترخيص بانشاء معهد
فني خاص باسم "المعهد العربي للعلوم المهنية"
في زقاق البلاط (بيروت),
بناء على الاستدعاء المقدم من السيد حسين
علي يتيم والمسجل لدينا تحت رقم 3278/6
تاريخ 05/08/1997 والمتضمن طلب الترخيص
له بانشاء اختصاصات في المعهد المذكور,
بناء على اقتراح وزير التعليم المهني
والتقني,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: رخص للسيد حسين علي يتيم المولود سنة 1934 بإنشاء اختصاصي «الطباعة على الكمبيوتر» و«لغات الكمبيوتر» اختصاصان لا يؤديان لنيل الشهادات الرسمية في المعهد الفني الخاص الكائن على العقار رقم 388 من منطقة زقاق البلاط العقارية باسم «المعهد العربي للعلوم المهنية».
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 10 أيار 1999 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص وزير التعليم المهني والتقني الإمضاء: محمد يوسف بيضون