All legislation

مرسوم Decree No. 612 10/05/1999

الترخيص بانشاء اختصاصات في معهد فني خاص في زقاق البلاط (بيروت) باسم "المعهد العربي للعلوم المهنية"

Type
مرسوم · Decree
Number
612
Date
10/05/1999
Official Gazette
Issue 23, 13/05/1999, p. 1286-1287
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 612 تاريخ 10/05/1999
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964

(تنظيم التعليم المهني الخاص ),

بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/06/1966

(تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية

خاصة),

بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/07/1967

(تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني

والتقني),

بناء على المراسيم رقم 12962 تاريخ 26/09/1969

ورقم 1090 تاريخ 22/03/1978 ورقم 2538 تاريخ

13/07/1985 ورقم 2683 تاريخ 19/09/1992 ورقم

8074 تاريخ 12/03/1996 (الترخيص بانشاء معهد

فني خاص باسم "المعهد العربي للعلوم المهنية"

في زقاق البلاط (بيروت),

بناء على الاستدعاء المقدم من السيد حسين

علي يتيم والمسجل لدينا تحت رقم 3278/6

تاريخ 05/08/1997 والمتضمن طلب الترخيص

له بانشاء اختصاصات في المعهد المذكور,

بناء على اقتراح وزير التعليم المهني

والتقني,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص للسيد حسين علي يتيم المولود سنة 1934 بإنشاء اختصاصي «الطباعة على الكمبيوتر» و«لغات الكمبيوتر» اختصاصان لا يؤديان لنيل الشهادات الرسمية في المعهد الفني الخاص الكائن على العقار رقم 388 من منطقة زقاق البلاط العقارية باسم «المعهد العربي للعلوم المهنية».

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 10 أيار 1999 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص وزير التعليم المهني والتقني الإمضاء: محمد يوسف بيضون