المادة 1
مادة 1: رخص لأبرشية بيروت المارونية بإنشاء اختصاصات في المعهد الفني الخاص على العقار رقم 825 من منطقة الرميل العقارية باسم «معهد الحكمة الفني». كما هو مبين في المادة الثانية من هذا المرسوم.
مرسوم Decree No. 615 10/05/1999
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964
(تنظيم التعليم المهني الخاص ),
بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/06/1966
(تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية
خاصة),
بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/07/1967
(تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني
والتقني),
بناء على المراسيم رقم 2028 تاريخ 01/12/1984
ورقم 1555 تاريخ 10/08/1981 ورقم 6346 تاريخ
10/02/1995 ورقم 11067 تاريخ 25/09/1997
(الترخيص بانشاء معهد فني خاص باسم: "معهد
الحكمة الفني" في الرميل (بيروت),
بناء على الاستدعاء المقدم من ابرشية بيروت
المارونية والمسجل لدينا تحت رقم 1996/6
تاريخ 01/06/1998 والمتضمن طلب الترخيص
له بانشاء اختصاصات في المعهد المذكور,
بناء على اقتراح وزير التعليم المهني
والتقني,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: رخص لأبرشية بيروت المارونية بإنشاء اختصاصات في المعهد الفني الخاص على العقار رقم 825 من منطقة الرميل العقارية باسم «معهد الحكمة الفني». كما هو مبين في المادة الثانية من هذا المرسوم.
مادة 2: يسدي المعهد التعليم الفني والمهني على الوجه الآتي: الاختصاص: إدارة الفنادق والمطاعم المستوى: الأطر الوسطى الشهادة: الامتياز الفني الاختصاص: المعلوماتية الصناعية المستوى الأطر الوسطى الشهادة: الامتياز الفني الاختصاص: العلوم المصرفية المستوى: الأطر الوسطى الشهادة: الامتياز الفني الاختصاص: التربية الحضانية والابتدائية المستوى: الأطر الوسطى الشهادة: الامتياز الفني الاختصاص: البناء والأشغال العامة المستوى: التنفيذ الشهادة: البكالوريا الفنية الاختصاص: الميكانيك الصناعي المستوى: التنفيذ الشهادة: البكالوريا الفنية الاختصاص: ميكانيك السيارات المستوى: التنفيذ الشهادة: البكالوريا الفنية الاختصاص: الفنون الفندقية (بيع ـ إنتاج) المستوى: التنفيذ الشهادة: البكالوريا الفنية
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 10 أيار 1999 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص وزير التعليم المهني والتقني الإمضاء: محمد يوسف بيضون