ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم رقم 1436 تاريخ 23/03/1950
(نظام فتح المدارس الخاصة) وتعديلاته
ولا سيما المرسوم رقم 9408 تاريخ 15/10/1996,
بناء على الاستدعاء المقدم من السادة فؤاد
محمود شعبان وسعاد محمد توفيق حكيم وعاصم
معروف الحجار المسجل بالرقم 1414/12 تاريخ
11/07/1996 والمتضمن طلب الاجازة لهم بفتح
مدرسة خاصة في شحيم (قضاء الشوف) باسم
"مدرسة كاسل وود",
بناء على التنازل المقدم من السيد عاصم
معروف الحجار لصالح شريكيه في طلب الاجازة
والمسجل بتاريخ 07/03/1998,
بناء على اقتراح وزير التربية الوطنية والشباب
والرياضة,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: اجيز للسيد فؤاد محمود شعبان المولود عام 1949 في شحيم (قضاء الشوف) والسيدة سعاد محمد توفيق حكيم المولودة عام 1946 في بيروت, فتح مدرسة خاصة, خارجية, مختلطة, شتائية, نهارية مع حق التدريس صيفا في شحيم (قضاء الشوف) على العقار رقم 6218 باسم "مدرسة كاسل وود". لا يحق للمدرسة المذكورة مباشرة التدريس قبل الحصول على ترخيص يعطى بقرار من وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة وتسقط الاجازة حكما اذا لم يستحصل صاحباها خلال خمس سنوات من اعطائها على الترخيص المذكور ما لم تجدد بمرسوم لمرة واحدة فقط ولاسباب معللة.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 10 ايار 1999
الامضاء: اميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سليم الحص
وزير التربية الوطنية و الشباب والرياضة
الامضاء: محمد يوسف بيضون