All legislation

مرسوم Decree No. 577 03/05/1999

تعديل تعويض الانتقال داخل البلاد وخارجها لعسكريي الجيش وقوى الامن الداخلي والامن العام وامن الدولة والضابطة الجمركية (تعديل المرسوم 89 تاريخ 13/01/1999)

Type
مرسوم · Decree
Number
577
Date
03/05/1999
Official Gazette
Issue 23, 13/05/1999, p. 1281-1282
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 577 تاريخ 03/05/1999
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 139 تاريخ 12/06/1959 (تنظيم المديرية العامة للامن العام),

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 102 تاريخ 16/09/1983 (قانون الدفاع الوطني),

بناء على القانون رقم 17 تاريخ 06/09/1990 (تنظيم قوى الامن الداخلي),

بناء على القانون رقم 718 تاريخ 05/11/1998 (سلاسل رواتب العسكريين...) لا سيما المادة 6 منه,

بناء على القانون رقم 717 تاريخ 05/11/1998 (سلاسل رواتب موظفي الملاك الاداري العام...) لا سيما المادة 7 منه,

بناء على المرسوم رقم 1802 تاريخ 27/02/1979 (تنظيم الضابطة الجمركية),

بناء على المرسوم رقم 5397 تاريخ 20/09/1982 (تعويضات العسكريين),

بناء على المرسوم رقم 2661 تاريخ 03/09/1985 (تنظيم المديرية العامة لامن الدولة),

بناء على المرسوم رقم 89 تاريخ 13/01/1999 (تحديد تعويض الانتقال للعسكريين...),

بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني ووزير

المالية,

وبعد استطلاع رأي مجلس شورى الدولة (رأي رقم 103/98-99 تاريخ 01/04/1999),

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 21/04/1999,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يستبدل الجدول رقم واحد المرفق بالمرسوم رقم 89 تاريخ 13/1/1999 بالجدول رقم واحد المرفق ربطا.

المادة 2

مادة 2: يستبدل الجدول رقم 2 الملحق بالمرسوم رقم 89 تاريخ 13/1/1999 بالجدول رقم 2 المرفق.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 3 ايار 1999 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير الدفاع الوطني الامضاء: غازي زعيتر وزير المالية بالوكالة الامضاء: ناصر السعيدي وزير الداخلية الامضاء: ميشال المر