المادة 1
مادة 1: يستبدل الجدول رقم واحد المرفق بالمرسوم رقم 89 تاريخ 13/1/1999 بالجدول رقم واحد المرفق ربطا.
مرسوم Decree No. 577 03/05/1999
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 139 تاريخ 12/06/1959 (تنظيم المديرية العامة للامن العام),
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 102 تاريخ 16/09/1983 (قانون الدفاع الوطني),
بناء على القانون رقم 17 تاريخ 06/09/1990 (تنظيم قوى الامن الداخلي),
بناء على القانون رقم 718 تاريخ 05/11/1998 (سلاسل رواتب العسكريين...) لا سيما المادة 6 منه,
بناء على القانون رقم 717 تاريخ 05/11/1998 (سلاسل رواتب موظفي الملاك الاداري العام...) لا سيما المادة 7 منه,
بناء على المرسوم رقم 1802 تاريخ 27/02/1979 (تنظيم الضابطة الجمركية),
بناء على المرسوم رقم 5397 تاريخ 20/09/1982 (تعويضات العسكريين),
بناء على المرسوم رقم 2661 تاريخ 03/09/1985 (تنظيم المديرية العامة لامن الدولة),
بناء على المرسوم رقم 89 تاريخ 13/01/1999 (تحديد تعويض الانتقال للعسكريين...),
بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني ووزير
المالية,
وبعد استطلاع رأي مجلس شورى الدولة (رأي رقم 103/98-99 تاريخ 01/04/1999),
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 21/04/1999,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: يستبدل الجدول رقم واحد المرفق بالمرسوم رقم 89 تاريخ 13/1/1999 بالجدول رقم واحد المرفق ربطا.
مادة 2: يستبدل الجدول رقم 2 الملحق بالمرسوم رقم 89 تاريخ 13/1/1999 بالجدول رقم 2 المرفق.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 3 ايار 1999 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير الدفاع الوطني الامضاء: غازي زعيتر وزير المالية بالوكالة الامضاء: ناصر السعيدي وزير الداخلية الامضاء: ميشال المر