المادة 1
مادة 1: نقل وعين كل من السادة القضاة المبينة أسماؤهم وفقاً لما يلي:
مرسوم Decree No. 585 07/05/1999
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 150 تاريخ 16/09/1983 وتعديلاته (قانون القضاء
العدلي), لا سيما المادة 80 منه,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 151 تاريخ 16/09/1983 المعدل بالمرسوم الاشتراعي رقم 23 تاريخ 23/03/1985 (تنظيم وزارة العدل),
بناء على المرسوم رقم 11170 تاريخ
16/10/1997 (مناقلات وتشكيلات قضائية),
بناء على المرسوم رقم 360 تاريخ 16/03/1999 (تعيين قضاة اصليين في ملاك القضاء العدلي),
وبعد موافقة مجلس القضاء الاعلى بتاريخ
08/04/1999,
بناء على اقتراح وزير العدل,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: نقل وعين كل من السادة القضاة المبينة أسماؤهم وفقاً لما يلي:
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 7 أيار 1999 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص وزير العل الإمضاء: جوزيف شاوول وزير المالية بالوكالة الإمضاء: ناصر السعيدي