All legislation

مرسوم Decree No. 585 07/05/1999

مناقلات وتعيينات قضائية

Type
مرسوم · Decree
Number
585
Date
07/05/1999
Official Gazette
Issue 23, 13/05/1999, p. 1272-1276
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 585 تاريخ 07/05/1999
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 150 تاريخ 16/09/1983 وتعديلاته (قانون القضاء

العدلي), لا سيما المادة 80 منه,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 151 تاريخ 16/09/1983 المعدل بالمرسوم الاشتراعي رقم 23 تاريخ 23/03/1985 (تنظيم وزارة العدل),

بناء على المرسوم رقم 11170 تاريخ

16/10/1997 (مناقلات وتشكيلات قضائية),

بناء على المرسوم رقم 360 تاريخ 16/03/1999 (تعيين قضاة اصليين في ملاك القضاء العدلي),

وبعد موافقة مجلس القضاء الاعلى بتاريخ

08/04/1999,

بناء على اقتراح وزير العدل,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: نقل وعين كل من السادة القضاة المبينة أسماؤهم وفقاً لما يلي:

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 7 أيار 1999 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص وزير العل الإمضاء: جوزيف شاوول وزير المالية بالوكالة الإمضاء: ناصر السعيدي