ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964
(تنظيم التعليم المهني الخاص ),
بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/06/1966
(تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس
مهنية خاصة),
بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/07/1967
(تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني
والتقني),
بناء على المرسومين رقم 323 تاريخ 27/07/1977
ورقم 11307 تاريخ 12/11/1997 (الترخيص بانشاء
معهد فني خاص باسم "مركز اللغات والاختصاص "
في جديدة المتن (قضاء المتن),
بناء على الاستدعاء المقدم من السيدين طانيوس
جبارة وريمون شاكر والمسجل لدينا تحت رقم
3288/6 تاريخ 06/08/1997 والمتضمن طلب الترخيص
له بانشاء اختصاصات في المعهد المذكور,
بناء على اقتراح وزير التعليم المهني
والتقني,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: رخص للسيد طانيوس جبارة المولود سنة 1943 والسيد إبراهيم الشهير بريمون شاكر المولود سنة 1949 بإنشاء اختصاصي «الخدمة الفندقية» و«إدارة المؤسسات السياحية» اختصاصان لا يؤديان لنيل الشهادات الرسمية في المعهد الفني الخاص على العقار رقم 51 من منطقة جديدة المتن العقارية باسم «مركز اللغات والاختصاص».
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 10 أيار 1999 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص وزير التعليم المهني والتقني الإمضاء: محمد يوسف بيضون