المادة 1
مادة 1: رخص للسيدة فاطمة محمود محمود المولودة سنة 1951 بنقل موقع مدرسة للتدريب المهني في صور (قضاء صور) من العقار رقم 2307 الى العقار رقم 1346 من منطقة صور العقارية باسم "مدرسة بال فام المهنية".
مرسوم Decree No. 613 10/05/1999
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964
(تنظيم التعليم المهني الخاص ),
بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/06/1966
(تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية
خاصة),
بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/07/1967
(تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني
والتقني),
بناء على المرسوم رقم 7497 تاريخ 09/11/1995
(الترخيص بانشاء مدرسة للتدريب المهني خاصة
باسم "مدرسة بال فام المهنية" في صور (قضاء
صور),
بناء على الاستدعاء المقدم من السيدة فاطمة
محمود والمسجل لدينا تحت رقم 2000/6 تاريخ
01/06/1998 والمتضمن طلب الترخيص لها بنقل
موقع المدرسة المذكورة,
بناء على اقتراح وزير التعليم المهني
والتقني,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: رخص للسيدة فاطمة محمود محمود المولودة سنة 1951 بنقل موقع مدرسة للتدريب المهني في صور (قضاء صور) من العقار رقم 2307 الى العقار رقم 1346 من منطقة صور العقارية باسم "مدرسة بال فام المهنية".
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 10 ايار 1999 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير التعليم المهني والتقني الامضاء: محمد يوسف بيضون