المادة 1
مادة 1: يدرج اسم "كراديت تراست ش.م.ل." على لائحة المؤسسات المالية ويعطى الرقم 32.
قرار Decision No. 8388 05/05/2003
ان حاكم مصرف لبنان,
بناء على قانون النقد والتسليف, ولا سيما
المادة 181 فقرتها الثانية منه,
وبناء على القرار رقم 8329 تاريخ 09/01/2003
القاضي بنشر لائحة المؤسسات المالية لعام
2003,
وبناء على قرار المجلس المركزي رقم 13/23/02
المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 26/06/2003,
بالموافقة على تأسيس مؤسسة مالية باسم
شركة "كراديت تراست ش .م.ل.",
وبناء على الاستدعاء الوارد الى مصرف لبنان
بتاريخ 26/03/2003 المقدم من رئيس مجلس
ادارة الشركة المذكورة والمتضمن طلب تسجيلها
على لائحة المؤسسات المالية,
وبعد الاطلاع على المستندات المبرزة والمثبتة
توفر الشروط القانونية لهذا التسجيل,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يدرج اسم "كراديت تراست ش.م.ل." على لائحة المؤسسات المالية ويعطى الرقم 32.
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت, في 5 أيار 2003 حاكم مصرف لبنان بالوكالة ناصر السعيدي