All legislation

مرسوم Decree No. 10070 08/05/2003

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة الى موازنة وزارة المالية الداخلية والبلديات- قوى الامن الداخلي والسجون لعام 2003

Type
مرسوم · Decree
Number
10070
Date
08/05/2003
Official Gazette
Issue 23, 15/05/2003, p. 2674
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 10070 تاريخ 08/05/2003
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور,

بناء على احكام قانون المحاسبة العمومية,

لا سيما المادة /26/ منه,

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات

ووزير المالية,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل في الجزء الأول من موازنة عام 2003 الاعتماد التالي: من: الباب الثامن والعشرين ـ احتياطي الموازنة. الفصل الأول ـ احتياطي الموازنة. الوظيفة 443 ـ احتياطي الموازنة. البند 18 ـ النفقات الطارئة والاستثنائية. الفقرة 1 ـ احتياطي لنفقات طارئة. النبذة 1 ـ احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة. /25000000/ل.ل. (فقط مبلغا وقدره: خمسة وعشرون مليون ليرة لبنانية لا غير). إلى: الباب السابع ـ وزارة الداخلية والبلديات. الفصل الثالث ـ قوى الأمن الداخلي والسجون. الوظيفة 133 ـ الشرطة والأمن الداخلي. البند 11 ـ مواد استهلاكية. الفقرة 1 ـ لوازم مكتبية. النبذة 2 ـ كتب ومراجع وصحف. /25000000/ل.ل. (فقط مبلغا وقدره: خمسة وعشرون مليون ليرة لبنانية لا غير).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 8 أيار 2003 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: إلياس المر وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة