المادة 1
مادة 1: يعتبر من المنافع العامة مشروع إقامة محطة لاسلكية وسيطة جديدة لصالح المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي في منطقة أراضي زحلة العقارية ـ موقع وادي أبو كحيل.
مرسوم Decree No. 10073 08/05/2003
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم (58) تاريخ 29/05/1991 (قانون الاستملاك),
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: يعتبر من المنافع العامة مشروع إقامة محطة لاسلكية وسيطة جديدة لصالح المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي في منطقة أراضي زحلة العقارية ـ موقع وادي أبو كحيل.
مادة 2: يستملك لهذه الغاية القسم رقم (1) من العقار رقم (292) من منطقة زحلة العقارية ـ موقع وادي أبو كحيل العقارية الملون بالأصفر على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم والموضوعة بمقياس 1000/1 ولائحة الاستملاك وفقا للأحكام التشريعية النافذة.
مادة 3: تدفع تعويضات استملاك هذا المشروع من موازنة قوى الأمن الداخلي والسجون.
مادة 4: تحدد المدة القصوى التي يجب أن تباشر خلالها معاملات الاستملاك اللازمة للأشغال المعنية بثماني سنوات اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
مادة 5: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 8 أيار 2003 الامضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: إلياس المر وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة