All legislation

قرار Decision No. 57 05/05/2003

انشاء بلدية في بلدتي شحتول وجورة مهاد قضاء كسروان- محافظة جبل لبنان

Type
قرار · Decision
Number
57
Date
05/05/2003
Official Gazette
Issue 23, 15/05/2003, p. 2684-2685
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 57 تاريخ 05/05/2003
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على المرسوم رقم 10057 تارخ 17/04/2003,

بناء على القانون رقم 247 تاريخ 07/08/2000

(دمج والغاء وانشاء وزارات ومجالس ),

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ

30/06/1977 (قانون البلديات) وتعديلاته,

بناء على القانون رقم 665/97 تاريخ 29/12/1997

(تعديلات على بعض النصوص في قانون انتخاب

اعضاء مجلس النواب وقانون البلديات وقانون

المختارين) لا سيما المادة 41 منه,

بناء على قرار بلدية رعشين رقم 13/2002م ب

تاريخ 28/03/2002,

بناء على قرار بلدية الغينة رقم 4/2002م ب

تاريخ 27/03/2002,

بناء على قرار بلدية جورة الترمس رقم 1/م ب

تاريخ 26/03/2002,

بناء على قرار بلدية حياطة رقم 6/م ب

تاريخ 05/04/2002,

بناء على قرار بلدية الجديدة- هرهريا والقطين

رقم 13/2002 م ب تارخ 18/04/2002,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تنشأ في بلدتي شحتول وجورة مهاد ـ قضاء كسروان في محافظة جبل لبنان بلدية جديدة تعرف باسم "بلدية شحتول وجورة مهاد".

المادة 2

مادة 2: إن النطاق البلدي لبلدية شحتول وجورة مهاد هو النطاق العقاري للبلدتين.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

5 أيار 2003 وزير الداخلية والبلديات إلياس المر