المادة 1
مادة 1: تنشأ في بلدتي شحتول وجورة مهاد ـ قضاء كسروان في محافظة جبل لبنان بلدية جديدة تعرف باسم "بلدية شحتول وجورة مهاد".
قرار Decision No. 57 05/05/2003
ان وزير الداخلية والبلديات,
بناء على المرسوم رقم 10057 تارخ 17/04/2003,
بناء على القانون رقم 247 تاريخ 07/08/2000
(دمج والغاء وانشاء وزارات ومجالس ),
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ
30/06/1977 (قانون البلديات) وتعديلاته,
بناء على القانون رقم 665/97 تاريخ 29/12/1997
(تعديلات على بعض النصوص في قانون انتخاب
اعضاء مجلس النواب وقانون البلديات وقانون
المختارين) لا سيما المادة 41 منه,
بناء على قرار بلدية رعشين رقم 13/2002م ب
تاريخ 28/03/2002,
بناء على قرار بلدية الغينة رقم 4/2002م ب
تاريخ 27/03/2002,
بناء على قرار بلدية جورة الترمس رقم 1/م ب
تاريخ 26/03/2002,
بناء على قرار بلدية حياطة رقم 6/م ب
تاريخ 05/04/2002,
بناء على قرار بلدية الجديدة- هرهريا والقطين
رقم 13/2002 م ب تارخ 18/04/2002,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: تنشأ في بلدتي شحتول وجورة مهاد ـ قضاء كسروان في محافظة جبل لبنان بلدية جديدة تعرف باسم "بلدية شحتول وجورة مهاد".
مادة 2: إن النطاق البلدي لبلدية شحتول وجورة مهاد هو النطاق العقاري للبلدتين.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
5 أيار 2003 وزير الداخلية والبلديات إلياس المر