ان وزير الداخلية والبلديات,
بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ 17/04/2003,
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909
ولا سيما المادة السادسة منه,
بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية المسماة:
"الجمعية اللبنانية للحنجرة المفقودة" والمسجل
لدى مصلحة الشؤون السياسية والانتخابية
برقم 4689/2 تاريخ 08/08/2002,
وبعد موافقة المراجع المعنية,
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية
واللاجئين,
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: "الجمعية اللبنانية للحنجرة المفقودة". مركزها: سن الفيل ـ جسر الباشا ـ شارع جون كينيدي ـ مبنى جمعية آرك ان سيال ـ قضاء المتن. غايتها: ـ السعي مع الجهات المختصة وأهل الخبرة والاختصاص. 1 ـ لتحريك, دعم, وتحسين العلاقات بين ذوي الحنجرة المستأصلة. 2 ـ لتشجيع وترويج الأفكار والتقنيات لتحسين وسائل التعليم والنطق وضمنها المكونات الاصطناعية. 3 ـ السعي على تأمين الحق بالعمل لذوي الحنجرة المستأصلة. 4 ـ نشر وتوزيع كافة المعلومات عن طرق إعادة الصوت أو نشاطات الجمعية. 5 ـ السعي على إعادة الاندماج في المجتمع وتأمين الخدمات المباشرة والضرورية. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء. المؤسسون السادة: سمير طانوس غزالي انطوان غطاس عاد أمين شديد الحداد وديع نقولا الشامي الياس داود راجحه كلود شكر الله واكيم ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيدة كلود شكر الله واكيم.
مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية تحت طائلة اعتبار العلم والخبر بحكم الملغى.
مادة 3: على الجمعية المجازة أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وأن يتم إجراء انتخابات الهيئة الإدارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الإدارية بشهر على الأقل وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.
مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت, في 8/5/2003
وزير الداخلية والبلديات
الياس المر