المادة 1
مادة 1: تفوض إلى المدير العام للتعليم المهني والتقني السيد يوسف ضيا صلاحيات: ـ توقيع مشاريع عقود التدريس بالساعة للمتعاقدين للعام الدراسي 2002 ـ 2003.
قرار Decision No. 62 09/05/2003
ان وزير التربية والتعليم العالي,
بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ 17/04/2003,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 111 تاريخ
12/06/1959- ولا سيما المادة 7 منه,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: تفوض إلى المدير العام للتعليم المهني والتقني السيد يوسف ضيا صلاحيات: ـ توقيع مشاريع عقود التدريس بالساعة للمتعاقدين للعام الدراسي 2002 ـ 2003.
بيروت في 9 أيار 2003 وزير التربية والتعليم العالي سمير الجسر