ان وزير الصحة العامة,
بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ 17/04/2003,
بناء على الفقرة الخامسة من المادة السابعة
من المرسوم الاشتراعي رقم 111 تارخ 12/06/1959
المتعلق بتنظيم الادارات العامة التي تجيز
للوزيران يفوض الى المدير العام بعض الصلاحيات
باستثناء الصلاحيات التي يخوله اياها الدستور,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ
12/06/59 (نظام الموظفين) وتعديلاته,
بناء على المرسوم رقم 14969 تاريخ 31/12/1963
القاضي بوضع مشروع قانون المحاسبة العمومية
موضع التنفيذ وتعديلاته,
بناء على المرسوم رقم 3654 تاريخ 18/06/1993
القاضي بتعيين الدكتور وليد عمار مديرا عاما
لوزارة الصحة العامة.
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يفوض إلى الدكتور وليد عمار المدير العام لوزارة الصحة العامة بالإضافة إلى مهامه الأساسية المنصوص عليها في القوانين والأنظمة المرعية الإجراء الصلاحيات العائدة للمهام التالية فيما خص الوحدات التابعة للمديرية العامة للصحة العامة: 1 ـ إجازة فتح واستثمار صيدلية. 2 ـ إجازة استثمار صيدلية. 3 ـ إجازة إلغاء استثمار صيدلية. 4 ـ إجازة استثمار وإدارة مستودع أدوية. 5 ـ إجازة فتح صيدلية داخل مستشفى. 6 ـ إلغاء إجازة استثمار مستودع أدوية. 7 ـ إجازة اقتناء خزانة أدوية.
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في: 9 أيار 2003
وزير الصحة العامة
سليمان فرنجية