المادة 1
مادة 1: ينقل في موازنة عام 2003 الاعتماد التالي: من الجزء الأول: الباب الثامن والعشرون ـ احتياطي الموازنة. الفصل الأول ـ احتياطي الموازنة. الوظيفة 443 ـ احتياطي الموازنة. البند 18 ـ النفقات الطارئة والاستثنائية. الفقرة 1 ـ احتياطي لنفقات طارئة. النبذة 1 ـ احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة. 600000000 ل.ل. (ستماية مليون ليرة لبنانية). إلى الجزء الأول: الباب الأول ـ رئاسة الجمهورية. الفصل الأول ـ رئاسة الجمهورية. الوظيفة 112 ـ السلطات العامة. البند 11 ـ مواد استهلاكية. الفقرة 2 ـ لوازم ادارية. النبذة 1 ـ ملابس. 15000000 ل.ل. النبذة 2 ـ نفقات تغذية. 75000000 ل.ل. الفقرة 3 ـ نفقات تشغيل وسائل النقل. النبذة 1 ـ محروقات سائلة. 30000000 ل.ل. الفقرة 6 ـ مواد زراعية. النبذة 3 ـ بذور ونصوب وشتول. 40000000 ل.ل. البند 12 ـ خدمات استهلاكية. الفقرة 2 ـ صيانة عادية وتصليح طفيف. النبذة 1 ـ صيانة عادية وتصليح طفيف للوازم المكتبية والتجهيزات والإنشاءات. 40000000 ل.ل. البند ـ 16 ـ نفقات مختلفة. الفقرة 9 ـ نفقات شتى. النبذة 9 ـ نفقات شتى متنوعة. 200000000 ل.ل. إلى: الجزء الثاني أ البند 226 ـ تجهيزات. الفقرة 1 ـ أثاث ومفروشات وتجهيزات مكتبية. النبذة 1 ـ أثاث ومفروشات وتجهيزات مكتبية. 50000000 ل.ل. الفقرة 9 ـ تجهيزات أخرى. النبذة 1 ـ تجهيزات أخرى. 50000000 ل.ل. البند 228 ـ صيانة. الفقرة 8 ـ صيانة وسائل النقل. النبذة 1 ـ صيانة وسائل النقل. 50000000 ل.ل. الفقرة 9 ـ صيانة أخرى. النبذة 1 ـ صيانة أخرى. 50000000 ل.ل. 600000000 ل.ل. (ستماية مليون ليرة لبنانية).