المادة 1
مادة 1: يتولى قائمقام البقاع الغربي ـ محافظة البقاع القيام بأعمال مجلس بلدية ميدون ـ قضاء البقاع الغربي بصورة مؤقتة حتى انتخاب مجلس بلدي في البلدة المذكورة.
قرار Decision No. 29 05/05/2003
ان وزير الداخلية والبلديات,
بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ 17/04/2003,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ
30/06/1977 (قانون البلديات) لا سيما المادة
24 منه,
بناء على القانون رقم 665 تاريخ 29/12/1997
(تعديلات على بعض النصوص في قانون انتخاب
اعضاء مجلس النواب وقانون البلديات وقانون
المختارين),
بناء على القرار رقم 52/ام تاريخ 10/04/2003
انشاء بلدية في بلدة ميدون قضاء البقاع
الغربي- محافظة البقاع,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يتولى قائمقام البقاع الغربي ـ محافظة البقاع القيام بأعمال مجلس بلدية ميدون ـ قضاء البقاع الغربي بصورة مؤقتة حتى انتخاب مجلس بلدي في البلدة المذكورة.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت, في 5/5/2003 وزير الداخلية والبلديات إلياس المر