All legislation

قرار Decision No. 30 05/05/2003

تكليف قائمقام البترون باعمال مجلس بلدية كفرحي

Type
قرار · Decision
Number
30
Date
05/05/2003
Official Gazette
Issue 23, 15/05/2003, p. 2684
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 30 تاريخ 05/05/2003
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ 17/04/2003,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ

30/06/1977 (قانون البلديات) لا سيما المادة 24 منه,

بناء على القانون رقم 665 تاريخ 29/12/1997

(تعديلات على بعض النصوص في قانون انتخاب

اعضاء مجلس النواب وقانون البلديات وقانون

المختارين),

بناء على القرار رقم 51/ام تاريخ 10/04/2003

انشاء بلدية في بلدة كفرحي قضاء البترون-

محافظة لبنان الشمالي,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يتولى قائمقام البترون ـ محافظة لبنان الشمالي القيام بأعمال مجلس بلدية كفرحي ـ قضاء البترون بصورة مؤقتة حتى انتخاب مجلس بلدي في البلدة المذكورة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت, في 5/5/2003 وزير الداخلية والبلديات إلياس المر