All legislation

مرسوم Decree No. 10069 08/05/2003

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة الى موازنة وزارة المالية لعام 2003

Type
مرسوم · Decree
Number
10069
Date
08/05/2003
Official Gazette
Issue 23, 15/05/2003, p. 2680-2681
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 10069 تاريخ 08/05/2003
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون المحاسبة العمومية ولاسيما

المادة 26 منه,

بناء على قرار التدوير رقم 123/1 تاريخ

17/02/2003,

بناء على اقتراح وزير المالية,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل في الجزء الأول من موازنة عام 2003 الاعتماد التالي: من: الباب الثامن والعشرون ـ احتياطي الموازنة. الفصل الأول ـ احتياطي الموازنة. الوظيفة 443 ـ احتياطي الموازنة. البند 18 ـ النفقات الطارئة والاستثنائية. الفقرة 1 ـ احتياطي لنفقات طارئة. النبذة 1 ـ احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة. /225000000/ل.ل. (فقط مايتان وخمسة وعشرون مليون ليرة لبنانية). إلى: الباب الثامن ـ وزارة المالية. الفصل 2 ـ مديرية المالية العامة. الوظيفة 113 ـ الإدارة المالية وإدارة الخدمات الإحصائية. البند 11 ـ مواد استهلاكية. الفقرة 1 ـ لوازم مكتبية. النبذة 1 ـ قرطاسية للمكاتب. /100000000/ل.ل. الفقرة 2 ـ لوازم إدارية. النبذة 5 ـ محروقات وزيوت للتدفئة /5000000/ل.ل. البند 16 ـ نفقات مختلفة. الفقرة 9 ـ نفقات شتى. النبذة 1 ـ رسوم وضرائب مختلفة /70000000/ل.ل. النبذة 9 ـ نفقات شتى متنوعة. /50000000/ل.ل. المجموع/225000000/ل.ل. (فقط مايتان وخمسة وعشرون مليون ليرة لبنانية).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 8 أيار 2003 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير المالية الامضاء: فؤاد السنيورة