All legislation

قرار Decision No. 34 03/05/2003

اعطاء تفويض دائم الى مدير عام رئاسة مجلس الوزراء الدكتور سهيل بوجي ببعض المهام المنوطة برئيس مجلس الوزراء وبتوقيع بعض المعاملات

Type
قرار · Decision
Number
34
Date
03/05/2003
Official Gazette
Issue 23, 15/05/2003, p. 2682-2683
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 34 تاريخ 03/05/2003
Source
Lebanese University

ان رئيس مجلس الوزراء,

بناء على المرسوم رقم 10056 تاريخ 17/04/2003

(المتضمن تسمية السيد رفيق الحريري رئيسا

لمجلس الوزراء),

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 111 تاريخ

12/06/1959 (المتعلق بتنظيم الادارة العامة),

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ

12/06/1959 (نظام الموظفين) وتعديلاته,

بناء على المرسوم رقم 2870 تاريخ 16/12/1959

(المتعلق بتنظيم المديرية العامة لرئاسة

مجلس الوزراء),

بناء على المرسوم رقم 3950 تاريخ 27/04/1960

وتعديلاته (نظام التعويضات),

بناء على المرسوم رقم 3379 تاريخ 11/07/2000

(نظام العمل الاضافي والمكافآت النقدية

في الادارات العامة),

بناء على المرسوم رقم 44 تاريخ 03/10/1964

(الترخيص لموظفي الدولة والمؤسسات العامة

والبلديات بالتدريس في مؤسسات التعليم العالي),

بناء على قانون المحاسبة العمومية المنفذ

بالمرسوم رقم 14969 تاريخ 30/12/1963 وتعديلاته,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: بالإضافة إلى الصلاحيات المنصوص عليها في القوانين والأنظمة المرعية يفوض مدير عام رئاسة مجلس الوزراء الدكتور سهيل بوجي, ببعض المهام المنوطة برئيس مجلس الوزراء وبتوقيع المعاملات العائدة لها والمتعلقة بالمواضيع التالية: 1 ـ القضايا المتعلقة بالموظفين والمنصوص عنها في المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959. ـ توقيع قرارات الإجازات المرضية والإجازات بدون راتب وفقا للمادة 40. ـ الوضع خارج الملاك وفقا للمادة 50 (باستثناء الفقرة الثانية من البند 3 منها). ـ الاستيداع وفقا للمادة 52. ـ فرض العقوبات المسلكية وفقا للمادة 56 (باستثناء البند 4 منها). ـ القضايا المتعلقة بتكليف الموظفين بمهام في بلد متاخم وفقا للمادة 24 من المرسوم رقم 3950 تاريخ 27/4/1960. ـ توقيع قرارات التكليف بالأعمال الإضافية وقرارات إعطاء التعويض الإضافي وقرارات إعطاء المكافآت النقدية الواردة في المرسوم رقم 3379 تاريخ 11/7/2000. ـ توقيع قرارات الترخيص بالتدريس خارج أوقات الدوام الرسمي الواردة في المرسوم رقم 44 تاريخ 3/10/1964. 2 ـ القضايا المالية المنصوص عنها في قانون المحاسبة العمومية ومنها: ـ نقل الاعتمادات من فقرة إلى فقرة ضمن البند الواحد وفقا للمادة 28 الفقرة (1). ـ البت في الصفقات التي تتجاوز قيمتها /35/مليون ليرة لبنانية وفقا للمادة 133 الفقرة (1). ـ عقد الصفقات بموجب بيان أو فاتورة وفقا للمادة 151. ـ إجراء استدراج العروض بمبلغ يفوق /100/ مليون ليرة لبنانية وفقا للمادة 145 ـ ب ـ (1) وب (5) وب (6). ـ تعيين لجان استدراج العروض بمبلغ يفوق /100/ مليون ليرة لبنانية وفقا للمادة 146. ـ عقد الاتفاقات الرضائية لمبالغ تفوق /35/ مليون ليرة لبنانية وفقا للمادة 148 و147 فقرة (1). ـ إجازة الأشغال بالأمانة لمبالغ تفوق /35/ مليون ليرة لبنانية وفقا للمادة 153.

المادة 2

مادة 2: يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت, في: 3/5/2003 رئيس مجلس الوزراء رفيق الحريري