All legislation

قرار Decision No. 98 03/05/2003

تصحيح الخطأ في القرار رقم 143 تاريخ 05/05/1992 المتعلق بنقل ملكية مطبوعة "صدى البلد" اليومية, السياسية

Type
قرار · Decision
Number
98
Date
03/05/2003
Official Gazette
Issue 23, 15/05/2003, p. 2692-2693
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 98 تاريخ 03/05/2003
Source
Lebanese University

ان وزير الاعلام,

بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ 17/04/2003,

بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ

14/09/1962,

بناء على القرار رقم 143 تاريخ 05/05/1992

(نقل ملكية مطبوعة "صدى البلد"),

بناء على الطلب المقدم من المؤسسة اللبنانية

للاعلام والتوثيق ش .م.ل. والمسجل تحت

رقم 1235 تاريخ 09/04/2003 (طلب تصحيح القرار

رقم 143 تاريخ 05/05/1992),

بناء على اقتراح المدير العام لوزارة الاعلام,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يصحح الخطأ الوارد في المادة الأولى من القرار رقم 143 تاريخ 5/5/1992 المتعلق بنقل ملكية مطبوعة "صدى البلد" اليومية, السياسية, من اسم الآنسة سعدى نبيه محفوض إلى اسم "المؤسسة اللبنانية للتوثيق والإعلام ش.م.ل." بحيث يقرأ اسم المنقول إليه "المؤسسة اللبنانية للإعلام والتوثيق ش.م.ل." بدلا من "المؤسسة اللبنانية للتوثيق والإعلام ش.م.ل." (والباقي دون تعديل).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في: 3 أيار 2003 وزير الإعلام ميشال فؤاد سماحة