ان وزير الاعلام,
بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ 17/04/2003,
بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ
14/09/1962,
بناء على القرار رقم 143 تاريخ 05/05/1992
(نقل ملكية مطبوعة "صدى البلد"),
بناء على الطلب المقدم من المؤسسة اللبنانية
للاعلام والتوثيق ش .م.ل. والمسجل تحت
رقم 1235 تاريخ 09/04/2003 (طلب تصحيح القرار
رقم 143 تاريخ 05/05/1992),
بناء على اقتراح المدير العام لوزارة الاعلام,
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يصحح الخطأ الوارد في المادة الأولى من القرار رقم 143 تاريخ 5/5/1992 المتعلق بنقل ملكية مطبوعة "صدى البلد" اليومية, السياسية, من اسم الآنسة سعدى نبيه محفوض إلى اسم "المؤسسة اللبنانية للتوثيق والإعلام ش.م.ل." بحيث يقرأ اسم المنقول إليه "المؤسسة اللبنانية للإعلام والتوثيق ش.م.ل." بدلا من "المؤسسة اللبنانية للتوثيق والإعلام ش.م.ل." (والباقي دون تعديل).
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في: 3 أيار 2003
وزير الإعلام
ميشال فؤاد سماحة