المادة 1
مادة 1: يستبدل نص المقطع (1) من الفقرة "ثالثا" من الملحق رقم 18 لمذكرة المجلس الأعلى للجمارك رقم 1471, تاريخ 5 نيسان 2001, المنشورة بالعدد رقم 16, تاريخ 9 نيسان 2001 من الجريدة الرسمية, بالنص التالي: 1 ـ المعدات المستعملة في أرض المطارات اللبنانية, مثل آلات جر الطائرات ونقل البضائع, السلالم لصعود المسافرين ونزولهم, آلات تعبئة البنزين والزيوت المعدنية, سيارات الستايشن, سيارات "اللاند روفر" التي لها شكل سيارات الجيب, سيارات نقل البضائع من نوع "بيك أب", سيارات نقل المؤن من نوع (Fourgonnette), سيارات الركاب الكبيرة المعدة لنقل المسافرين وأمتعتهم ضمن حرم المطار, سيارات الركاب العاملة على البطارية والمخصصة لنقل المسافرين ضمن الحرم المذكورة, السيارات المخصصة لشفط وتصريف المياه المبتذلة من الطائرات, السيارات المعدة لتزويد الطائرات بالمياه, طبالي بلاستيك لزوم نقل البضائع إلى الطائرات, مستوعبات معدنية فارغة معدة لتوضيب البضائع ونقلها إلى الطائرات, معدات المطابخ باستثناء ما كان منها معدا لتحضير المأكولات, قطع تبديل عربات تقديم الطعام في الطائرات.