All legislation

مرسوم Decree No. 10067 08/05/2003

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة الى موازنة رئاسة مجلس الوزراء لعام 2003

Type
مرسوم · Decree
Number
10067
Date
08/05/2003
Official Gazette
Issue 23, 15/05/2003, p. 2671-2672
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 10067 تاريخ 08/05/2003
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون المحاسبة العمومية, لا سيما

المادة 26 منه,

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 29

تاريخ 29/01/2003,

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل في الجزء الأول من موازنة عام 2003 الاعتماد التالي: من: الباب 28 ـ احتياطي الموازنة. الفصل 1 ـ احتياطي الموازنة. الوظيفة 443 ـ احتياطي الموازنة. البند 18 ـ النفقات الطارئة والاستثنائية. الفقرة 1 ـ احتياطي لنفقات طارئة. النبذة 1 ـ احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة. /1424590000/ل.ل. (فقط مليار وأربعماية وأربعة وعشرون مليونا وخمسماية وتسعون ألف ليرة لبنانية). إلى: الباب 3 ـ رئاسة مجلس الوزراء. الفصل 1 ـ رئاسة مجلس الوزراء. الوظيفة 232 ـ التنمية الاجتماعية. البند 14 ـ التحويلات. الفقرة 1 ـ مساهمات داخل القطاع العام. النبذة 7 ـ مساهمات إلى مجلس الإنماء والإعمار (لتغطية مساهمة الدولة اللبنانية للعام 2003 في كلفة مشروع تعزيز قدرات تنفيذ مقررات مجلس الوزراء). /1424590000/ل.ل. (فقط مليار وأربعماية وأربعة وعشرون مليونا وخمسماية وتسعون ألف ليرة لبنانية).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 8 أيار 2003 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة