المادة 1
مادة 1: ينقل في الجزء الأول من موازنة عام 2003 الاعتماد التالي: من: الباب 28 ـ احتياطي الموازنة. الفصل 1 ـ احتياطي الموازنة. الوظيفة 443 ـ احتياطي الموازنة. البند 18 ـ النفقات الطارئة والاستثنائية. الفقرة 1 ـ احتياطي لنفقات طارئة. النبذة 1 ـ احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة. /1424590000/ل.ل. (فقط مليار وأربعماية وأربعة وعشرون مليونا وخمسماية وتسعون ألف ليرة لبنانية). إلى: الباب 3 ـ رئاسة مجلس الوزراء. الفصل 1 ـ رئاسة مجلس الوزراء. الوظيفة 232 ـ التنمية الاجتماعية. البند 14 ـ التحويلات. الفقرة 1 ـ مساهمات داخل القطاع العام. النبذة 7 ـ مساهمات إلى مجلس الإنماء والإعمار (لتغطية مساهمة الدولة اللبنانية للعام 2003 في كلفة مشروع تعزيز قدرات تنفيذ مقررات مجلس الوزراء). /1424590000/ل.ل. (فقط مليار وأربعماية وأربعة وعشرون مليونا وخمسماية وتسعون ألف ليرة لبنانية).