ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ
12/06/1959 وتعديلاته (قانون ضريبة الدخل),
لا سيما المادة 45 مكرر منه,
بناء على القانون رقم 282 تاريخ 30/12/1993
(تعديل بعض احكام المرسوم الاشتراعي رقم 144
تاريخ 12/06/1959 وتعديلاته) لا سيما المادة
9 منه,
بناء على المرسوم رقم 5451 تاريخ 26/07/1994
(اصول تطبيق بعض احكام القانون رقم 282 تاريخ
30/12/1993), ولا سيما المادة الخامسة منه,
بناء على المرسوم رقم 5750 تاريخ 22/06/2001,
الرامي الى تمديد المهلة المعطاة للاشخاص
الحقيقيين والمعنويين لاجراء عملية اعادة
التقييم الاستثنائية لعناصر الاصول الثابتة
والعقارات والموجودات الثابتة لغاية 31/12/2002
ضمنا,
بناء على اقتراح وزير المالية,
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم
120/2002-2003 تاريخ 27/02/2003),
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة
بتاريخ 10/04/2003,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: تمدد لغاية 31/12/2003 ضمنا المهلة المنصوص عليها في المادة الخامسة من المرسوم رقم 5451 تاريخ 26/7/1994 الممدد العمل بها بالمرسوم رقم 5750 تاريخ 22/6/2001 والمعطاة للأشخاص الحقيقيين والمعنويين من أجل التقدم من الوحدة المالية المختصة بضريبة الدخل بطلب الموافقة على نتيجة إعادة التقييم الاستثنائية لعناصر الأصول الثابتة (بما فيها الأسهم وسندات الدين وحصص الشركات) وكذلك العقارات والموجودات الثابتة سواء أكانت أصولا ثابتة أو موضوع متاجرة.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة, ويعمل به فور نشره في الجريدة الرسمية.
بعبدا في 8 أيار 2003
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: رفيق الحريري
وزير المالية
الإمضاء: فؤاد السنيورة