المادة 1
مادة 1: يفوض إلى مدير عام الزراعة المهندس جوزف جبور صلاحية التوقيع على الاذن المسبق لاستيراد الادوية الزراعية والبيطرية المنصوص عليه في المادة الأولى من القرار رقم 254/1 تاريخ 30/5/1997
قرار Decision No. 123 07/05/2003
ان وزير الزراعة,
بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ 17/04/2003
(تشكيل الحكومة),
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 111 تاريخ
12/06/1959 (تنظيم الادارات العامة), وتعديلاته
لا سيما الفقرة الخامسة من المادة السابعة منه,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ
12/06/1959 (نظام الموظفين) وتعديلاته,
بناء على القرار رقم 254/1 تاريخ 30/05/1997
(اخضاع استيراد الادوية الزراعية للاذن المسبق),
بناء على ضرورات المصلحة العامة وتأمينا
لحسن سير العمل,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يفوض إلى مدير عام الزراعة المهندس جوزف جبور صلاحية التوقيع على الاذن المسبق لاستيراد الادوية الزراعية والبيطرية المنصوص عليه في المادة الأولى من القرار رقم 254/1 تاريخ 30/5/1997
مادة 2: يبلغ هذا القرار من يلزم.
بيروت في: 7 أيار 2003 وزير الزراعة علي حسن خليل