ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته,
لا سيما المادة 26 منه,
بناء على القانون رقم 497 تاريخ 30/01/2003
(الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2003),
بناء على المرسوم رقم 9734 تاريخ 06/03/2003
المتعلق بنقل اعتماد من احتياطي الموازنة العامة الى
مجلس الانماء والاعمار لعام 2003 لتأهيل المبنى
العائد لوزارة الداخلية والبلديات ومبنى وزارة
الاتصالات,
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة
بتاريخ 10/04/2003,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: ينقل في الجزء الأول من موازنة عام 2003, الاعتماد التالي: من: الباب الثامن والعشرين ـ احتياطي الموازنة. الفصل الأول ـ احتياطي الموازنة. الوظيفة 443 ـ احتياطي الموازنة. البند 18 ـ النفقات الطارئة والاستثنائية. الفقرة 1 ـ احتياطي لنفقات طارئة. النبذة 1 ـ احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة. /2600000000/ل.ل. (فقط ملياران وستماية مليون ليرة لبنانية). إلى: الباب الثالث ـ رئاسة مجلس الوزراء. الفصل 1 ـ رئاسة مجلس الوزراء. الوظيفة 232 ـ التنمية الاجتماعية. البند 14 ـ التحويلات. الفقرة 1 ـ المساهمات داخل القطاع العام. النبذة 7 ـ مساهمات إلى مجلس الإنماء والإعمار لاستكمال تأهيل المبنى العائد لوزارة الداخلية والبلديات ومبنى وزارة الاتصالات. /2600000000/ل.ل. (فقط ملياران وستماية مليون ليرة لبنانية).
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 8 أيار 2003
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: رفيق الحريري
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: رفيق الحريري
وزير المالية
الإمضاء: فؤاد السنيورة